⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2252 لسنة 58 قضائية

النقض المدني 1995-5-28 سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى: امر

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ انتقال الالتزام - حوالة الحق - انعقادها واثرها
⚖️ عريضة استصدار الامر والتكليف بالوفاء
⚖️ حوالة الحق
⚖️ اجراءات رفع الدعوى - طريقة رفع الدعوى - التكليف بالحضور

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة إبراهيم الطويلة نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد على خيرى ومحمد عبد المنعم إبراهيم وخيرى فخرى وحسين نعمان نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم على ثلاثة اسباب ينعى الطاعنون بالسبب الاول والوجه الاول من السبب الثالث منها على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب وفى بيان ذلك يقولون انهم تمسكوا امام محكمة الاستئناف بان المطعون عليه لم يكلفهم او مورثهم من قبل بالوفاء وان وكالة الطاعن الثالث عن مورثهم قد انقضت بوفاة الموكل فلا يصح التكليف الموجه بعدئذ الى الوكيل الا ان الحكم المطعون التفت عن هذا الدفاع وقضى على خلافه بما يعيبه ويستوجب نقضه . وحيث ان الطاعنين ينعون بباقي اسباب الطعن علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقولون ان الاقرارين سندا الحق موضوع الدعوى هما ورقتان غير تجاريتين محلهما غير قابل للحجز ومن ثم لا ترد عليهما حوالة الحق الا ان الحكم خالف هذا النظر وانزل عليهما احكام حوالة الحق بالمخالفة لنص المادة 305 من القانون المدني بما يعيبه ويستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر _ فى قضاء هذه المحكمة _ ان العريضة التى تقدم لاستصدار أمر الأداء هى بديلة ورقة التكليف بالحضور وبها تتصل الدعوى بالقضاء، وإذ لا يتعلق شرط التكليف بالوفاء بالعريضة وإنما هو شرط لصدور المر، وكان الطاعنون لم ينعوا بأى عيب على هذه العريضة وإنما إنصب نعيهم على إجراء سابق عليها هو التكليف بالوفاء، وكانت محكمة الاستئناف قد تناول دفاع الطاعنين فى هذا الشأن بما قررته "_ أنهم خصوم مدخلون _ من الجائز اختصاصهم أصلا عند رفع الدعوى _ باعتبارهم ورثة أحد المدينين فى الإقرارين سندى الدعوى المطالب بقيمتها __.. ولا يكون هناك محل _. فى اشتراط سبق تكليفهم بالوفاء " وكان هذا الذى قرره الحكم صحيحا فى القانون ويحمل الرد على دفاع الطاعنين فى هذا الخصوص فإن النعى علية بهذا السبب يكون قائما على غير أساس .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مؤدى ما نصت عليه المادة 303 من القانون المدنى أن حوالة الحق تتم بمجرد تراضى المحيل والمحال له دون حاجة إلى شكل خاص إلا إذا حال دون ذلك نص القانون أو اتفاق المتعاقدين أو طبيعة الإلتزام، ويترتب على انعقادها صحيحة انتقال الحق المحال به _ مدنيا كان أو تجاريا _ من المحيل إلى المحل له بمجرد انعقادها بماله من ضمانات وبتوابعه فيكون للمحال له أن يحل محل المحيل فى مباشرة دعاوى الحق المحال به وإجراءات استيفائه دون حاجة إلى إعادة ما سبق منها.