⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3024 لسنة 61 قضائية

النقض المدني 1995-5-25 سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - احالة الدعوى الى محكمة أخرى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد رأفت خفاجى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد محمد طيطة وشكرى جمعه حسين وفتيحه قرة ومحمد الجابرى نواب رئيس المحكمة .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما ينعاه الطاعن علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ويقول بيانا لذلك ان المطعون ضدهم الثالث والرابع والخامسة قد مثلوا في الدعوى بوكيلهم امام محكمة قنا الكلية بعد احالتها من محكمة الاقصر الابتدائية بجلستي 22/11/1987 ، 20/12/1987 ورغم ذلك استلزم الحكم المطعون فيه اخطارهم بقرار احالة الدعوى الي محكمة الاقصر الابتدائية في حين ان هذا الحضور تتحقق به الغاية من الاجراء مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادة 113 من قانون المرافعات _ أنه إذا قضت المحكمة بالإحالة فعليها أن تحدد للخصوم الجلسة التى يحضرون فيها أمام المحكمة التى أحيلت إليهاالدعوى ويعتبر النطق بقرار الإحالة إعلانا للخصوم الذين حضروا إحدى الجلسات أو قدموا مذكرة بدفاعهم ما لم يكن قد إنقطع تسلسل الجلسات لأى سبب بعد حضورهم أو تقديم المذكرة فعندئذ على قلم الكتاب إعلان الخصم الغائب بقرار الإحالة بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الثابت بمحضر الجلسة _ فى الدعوى رقم "___" الأقصر الابتدائية أو وكيل المطعون ضدهم من الثالث للأخيرة " المدعين " مثل بتلك الجلسة وصدر قرار الإحالة فى حضوره وحدد للدعوى جلسة "__.." أمام محكمة الإحالة ثم تأجلت لجلسة "____.." وقد حضر وكيل المدعين هاتين الجلستين ثم تختلف عن الحضور فى جلسة "__.." حيث قررت المحكمة الشطب ومن ثم فإنه لا يلزم قلم الكتاب بإخطار المدعين بالجلسة الاتى أحيلت إليها الدعوى لحضورهم وقت صدور القرار ومثولهم أما المحكمة المحال إليها الدعوى فإذا أقام الحكم المطعون فيه قضائه بإلغاء الحكم المستأنف استنادا إلى أنه لم يتم إخطار المستأنفين المطعون ضدهم من الثالث للأخيرة بقرار الإحالة يكون قد خالف القانون .