الطعن رقم 2549 لسنة 61 قضائية
النقض المدني
1995-5-25
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بطلان الاحكام - من حالاته
⚖️ الطعن فى الحكم - بطلان الحكم
⚖️ بيانات الحكم - اسماء الخصوم وصفاتهم وموطنهم
⚖️ عيوب التدليل - التناقض - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه
⚖️ شغل وظائف شركات القطاع العام - شغل وظائف الدرجات العليا
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية حماد الشافعى وحسين دياب وعزت البندارى وفتحى قرمه نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم على ثلاثة اسباب ينعى الطاعن بالثالث منها على الحكم المطعون فيه البطلان وفى بيان ذلك يقول ان الحكم تضمن خطأ فى اسم المطعون ضده الاول (وزير الكهرباء) اذ احل بدلا منه (مدير الكهرباء والطاقة) الغير مختصم فى الاستئناف وهو ما يبطله ويستوجب نقضه .
وحيث ان الطاعن ينعي بالسببين الاول والثاني علي الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول ان الحكم اسس قضاءه برفض دعواه علي ما جاء بتقرير الخبير دون ان يتحقق من الضوابط والمعايير التي وضعتها المطعون ضدها الثانية للمفاضلة بين المرشحين للترقية كما ان الخبير لم يراع معيار السن في المفاضلة لانه اكبرسنا من المقارن به واسقط من مدة خبرته الفترة من 8/8/1953 الي 11/2/1972 دون ان يثبت انها قضيت في غير مجال الكهرباء فضلا عن انه تمسك بان تعيين المقارن به قد شابه عيب اساءة استعمال السلطة اذ تم ندبه من خارج الشركة المطعون ضدها الثانية للوظيفة المطالب بالترقية اليها ثم ترقيته اليها رغم انه مهندس ميكانيكا وليس مهندس كهرباء وانه احدث تعيينا واقل خبرة واصغر سنا منه ولا يحمل مؤهلات اعلي تمييزه عنه الا ان الحكم اغفل الرد علي هذا الدفاع بما يعيبه ويستوجب نقضه
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 178 من قانون المرافعات إذ أوجبت أن يتضمن الحكم بيان أسماء الخصوم وصفاتهم إنما قصدت بذلك التعريف بأشخاص وصفات من تردد بينهم الخصومة فى الدعوى التى يصدر فيها الحكم تعريفا نافيا للجهالة أو اللبس حتى لا يكتنف الغموض شخص المحكوم له أو الحكم عليه وإذ رتبت هذه المادة البطلان على النقص أو الخطأ الجسيم فى أسماء الخصوم وصفاتهم انما عنت النقص أو الخطأ الذى يترتب عليه التجهيل بالخصم أو اللبس فى التعريف بشخصيته مما قد يؤدى إلى عدم التعرف على حقيقة شخصيته أو إلى تغير شخص الخصم بآخر لا شأن له بالخصوم فى الدعوى .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مفاد نص المادتين 1/12 ، 33 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنه 1978 أن المشرع منح رئيس الجمعية العمومية للشركة _ بناء على ترشيح مجلس الإدارة - سلطة التعيين فى الوظائف العليا التى حددها الجدول الملحق بالقانون سالف الذكر بدرجة مدير عام والدرجة مدير عام والدرجة العالية والدرجة الممتازة، ومنحة حرية اختيار أفضل العناصر امتيازا أو صلاحية لشغل هذه الوظائف عن طريق التعيين أو عن طريق الترقية ولم يضع أى قيود على سلطته فى اختيار اى من الطريقين لشغل الوظيفة الخالية فإذا رأى شغلها عن طريق التعيين سواء من بين العاملين بالحكومة أو بالشركات الأخرى فلا تثريب عليه ولو كان من بين العاملين فى الشركة من استوفى شروط الترقية إذ لا يجوز إلزامه باتباع وسيلة معينة لشغل الوظيفة طالما لم يقم ثمة دليل على الانحراف بالسلطة.