⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4084 لسنة 60 قضائية

النقض المدني 1995-5-25 سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى: تأمينات اجتماعية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مواعيد الاعتراض على الاخطار لقيمتها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد عبد القادر سمير وإبراهيم الضهيرى وحسين دياب وعزت البندارى نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما تنعاه الطاعنة علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول انها تمسكت امام محكمة الاستئناف بدفاع جوهري مؤداه انها اخطرت المطعون ضده بقيمة الاشتراكات المستحقة عليه ولم يعترض عليها ومن ثم يكون الحساب بينهما عملا بنص المادة 128 من القانون رقم 79 لسنة 75 الا ان الحكم لم يرد علي هذا الدفاع بما يعيبه ويستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص المادة 128 من القانون رقم 79 لسنه 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى المعدلة بالقانون رقم 93 لسنه 1980 أنه إذا قامت الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بإخطار صاحب العمل بقيمة الاشتراكات المستحقة عليه ولم يقم صاحب العمل بالاعتراض على هذه المطالبة بخطاب موصى عليه مع علم الوصول خلال ثلاثين يوما من تاريخ استلامه الإخطار أمام الهيئة يصير الحساب نهائيا ويمتنع عليه مناقشته بعد ذلك وتكون الدعوى المرفوع بعد فوات الميعاد سالف الذكر بالمنازعة فيه غير مقبوله _ لما كان ذلك وكانت الطاعنة قد تمسكت فى مذكراتها المقدمة لمحكمة الاستئناف بجلسة ___. بنهائية الحساب لأن المطعون ضده لم يعترض عليه بعد أن أخطرته به الميعاد طبقا لنص المادة 128 سالفة البيان فأن الحكم المطعون فيه إذ أغفل الرد على هذا الدفاع الجوهرى الذى من شأنه إن صح أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .