الطعن رقم 3477 لسنة 60 قضائية
النقض المدني
1995-5-24
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
قرار ادارى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ما يخرج من ولاية المحاكم العادية - من اختصاص القضاء الادارى
⚖️ ماهيته واختصاص القضاء الادارى بإلغائه او وقف تنفيذه او التعويض عنه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى حسيب نائب رئيس المحكمة وعضوية شكرى العميرى وعبد الرحمن فكرى نائبى رئيس المحكمة وسعيد فهيم وعلى جمجوم.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم علي سببين ينعي بهما الطاعنان علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب وفي بيانهما يقولان ان المخالفات المنسوبة اليهما هي البناء علي ارض زراعية وهي مؤثمة بالمادتين 152 ، 156 من القانون رقم 116 لسنة 1983 ويقتصر اختصاص وزير الزراعة بشانها علي وقف الاعمال المخالفة دون ازالتها واذ كيف الحكم المطعون فيه واقعة الدعوى خطأ علي انها تبوير ارض زراعية وطبق بشانها نص المادة 155 من القانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 2 لسنة 1985 التي تجيز لوزير الزراعة او من يفوضه اصدار القرار بازالة الاعمال المخالفة ورتب علي ذلك قضاءه بعدم اختصاص القضاء العادي بالفصل في طلب الغاء القرار الصادر من المطعون ضده الثالث او وقف تنفيذه او التعويض عنه رغم انطوائه علي غصب لسلطة القاضي الجنائي في الحكم بالازالة بما ينحدر به الي حد العدم ورغم مخالفته لحجية الاحكام الجنائية الصادرة ببراءتها من المخالفات المنسوبة اليهما فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر _ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة _ أن القرار الإدارى الذى لا تختص جهة القضاء العادى بإلغائه أو تأويله أو تعديله هو ذلك القرار الذى تفصح به الإدارة عن إدارتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين وذلك بقصد إحداث مركز قانونى معين متى كان ممكنا وجائزا وكان الباعث عليه مصلحة عامة، وكانت المادة 152 من القانون 116 لسنه 1983 قد نصت على أنه " يحظر إقامة أية مبانى أو إنشاءات فى الأرض الزراعية أو اتخاذ أيه إجراءات فى شأن تقسيم هذه الآرض لإقامة مبانى عليها __ ويستثنى من هذا الحظر __.. أ _ الأراضى الواقعة داخل كردون المدينة المعتمد فى 1981/12/1 __.ب ____ج _..2 _ وفيما عدا الحالة المنصوص عليها فى الفقرة "ج" يشترط فى الحالات المنصوص عليها أنفا صدور ترخيص من المحافظ قبل البدء فى إقامة أية مبانى أو منشأت أو مشروعات ويصدر بتحديد شروط إجراءات منح هذا الترخيص قرار من وزير الزراعة بالاتفاق مع وزير التعمير " ، كما نصت المادة 151 من القانون رقم 2 لسنه 1985 بتعديل بعض أحكام القانونين رقمى 53 لسنه 1966 ، 116 لسنه 1983 على أنه " يحظر على المالك أو نائبة أو المستأجر أو الحائز للأرض الزراعية بأية صفة ترك الأرض غير منزعة لمدة سنه _.. كما يحظر عليهم ارتكاب أى فعل أو الامتناع عن أى من شأنه تبوير الأرض الزراعية أو المساس بخصوبتها "، ونصت اتلمادة 155 من ذات القانون على انه " يعاقب على مخالفة حكم المادة 151 من هذا القانون بالحبس والغرامة.ولوزير الزراعة قبل الحكم فى الدعوى أن يأمر بوقف أسباب المخالفة وإزالتها بالطريق الإدارى على نفقة المخالف " إذ كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنين قاما بإنشاء تقسيم مبان على أرض زراعية واقعة فى كردون المدنية قبل صدور قرار من الجهة المختصة فأصدر المطعون ضده الثالث بتاريخ _.. وقبل صدور الأحكام الجنائية النهائية فى الدعاوى أرقام __.. والصادرة على التوالى فى __ القرار الإدارى رقم 14 لسنه 1986 بإزالة شبكه الطرق الطرق والمجارى وأعمدة الإنارة التى أقامها الطعنان على الأرض الزراعية بناء على التفويض الصادر له من المطعون ضده الأول بصفته بالقرار رقم 909 لسنه 1985 الذى فوض مديرى الزراعة بالمحافظات فى الاختصاصات المخولة لوزير الزراعة بالقانون 53 لسنه 1966 المعدل بالقانونين رقمى 116 لسنه 1983، 2 لسنه 1985 فى وقف أسباب المخالفة وإزالتها بالطريق الإدارى على نفقة المخالف عند إرتكاب أى فعل أو الامتناع عن أى عمل من شأنه تبوير الأرض والمساس بخصوبتها فإن هذا القرار يكون قد استكمل مقومات القرار الإدارى ولا يشوبه عيب يجرده من صفته الإدارية وينحدر به إلى حد العدم ومن ثم لا تخاتص المحاكم العادية بالفصل فى طلب إلغائة أو وقف تنفيذه أو التعويض عنه وأنما يكون الاختصاص بالفصل فيه معقودا لمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة دون غيرها عملا بالمداتين 15،17 من قانون السلطة القضائية .