⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3107 لسنة 60 قضائية

النقض المدني 1995-5-23 سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مقدمات التنفيذ - منازعات التنفيذ - نوعيها
⚖️ اجراءات رفع الدعوى - طريقة رفع الدعوى - فى المنازعات الموضوعية فى التنفيذ
⚖️ اسباب الطعن - الاسباب المتعلقة بالنظام العام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود شوقى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد جمال حامد وسعيد شعلة والسيد حشيش نواب رئيس المحكمة وعبد الباسط أبو سريع.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر _ فى قضاء هذه المحكمة _ انه يجوز لمحكمة النقض من تلقاء نفسها إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع متى توافرت عناصر فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كانت الطلبات الختامية للطاعن أمام محكمة أول درجة هى عدم الاعتداد بمحضر التسليم المؤرخ 1985/4/6 الذى تم تنفيذا للحكم الصادر لصالح المطعون ضدها وهى على ما جرى به قضاء هذه المحكمة منازعة موضوعية فى التنفيذ يقصد بها أن تفصل المحكمة بقضاء يحسم النزاع فى أصل الحق المتعلق بالتسليم، فإن رفع الدعوى بشأنها أمام قاضى التنفيذ يكون بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى وليس عن طريق إبداء إشكال أمام المحضر عند التنفيذ، إذ يقتصر ذلك على الإشكال فى التنفيذ المطلوب فيه اتخاذ إجراءات وقتى والذى استثناه المشرع من الأصل العام فى إجراءات رفع الدعوى طبقا لنص المادة 312 من قانون المرافعات.