الطعن رقم 508 لسنة 57 قضائية
النقض المدني
1995-5-21
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
تسجيل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تزاحم المشترين للعقار والمفاضلة بينهم
⚖️ تسجيل التصرفات الناقلة للملكية - تزاحم المشترين للعقار والمفاضلة بينهم بأسبقية التسجيل
⚖️ استخلاص الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما لا يعد كذلك
⚖️ المفاضلة عند تزاحم المشترين بأسبقية الشهر
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لفهم الواقع وتقدير الادلة - قواعد مشتركة
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمسئولية التقصيرية - فى أركان المسئولية - قواعد مشتركة
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بشأن دفاع الخصوم - سلطتها فى الرد على دفاع الخصوم
⚖️ استخلاص الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما
⚖️ سلطة محكمة النقض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد فتحى الجمهودى نائب رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم الطويلة وأحمد على خيرى ومحمد عبد المنعم إبراهيم وحسين نعمان نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم على سببين ينعى الطاعن بالاول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والاخلال بحق الدفاع وفى بيان ذلك يقول انه تمسك امام محكمة الاستئناف بان التسجيل تم لصالح المطعون عليه الرابع عشر نتيجة غش وتواطؤ منه مع موظفى الشهر العقارى على اسقاط اسبقية الطلب الذى تقدم به هو سابقا على طلب المطعون عليه المذكور وان المسجل الذى ينطوى على غش او تواطؤ هو عقد باطل لا يطهره التسجيل غير ان الحكم المطعون فيه - مؤيدا للحكم الابتدائى - لم يعرض لهذا الدفاع واقام قضاءه برفض الدعوى على ان المفاضلة عند تزاحم المشترين تكون على اساس الاسبقية فى التسجيل ولو اقترن بالتدليس او التواطؤ وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث ان الطاعن ينعي بالسبب الثاني علي الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ومخالفة الثابت في الاوراق وفي بيان ذلك يقول انه طلب الزام المطعون عليهم السادس عشر والسابع عشر والثامن عشر بتعويض عن الاضرار التي لحقته بسبب الخطأ الذي وقع من تابعهم في اسقاط اسبقية طلبه لتسجيل صحيفة دعواه بصحة ونفاذ عقد شرائه رقم 3 لسنة 1978 دون اخطاره وسيرهم في اجراءات طلب المطعون عليه الرابع عشر رقم 156 لسنة 1978 اللاحق له واعطائهم له كشف تحديد دون حق غشا وتواطؤا معه مما مكنه من الحصول علي اسبقية تسجيل عقوده اللاحقة الا ان الحكم المطعون فيه رفض هذا الطلب علي قالة ان خطأهم غير ثابت ولا دليل عليه في اوراق الدعوى مهدرا المستندات المقدمة منه امام محكمة اول درجة تأييدا له وتدليلا عليه وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر _ فى قضاء هذه المحكمة _ أن مؤدى نص المادة التاسعة من القانون رقم 114 لسنه 1946 بتنظيم الشهر العقارى وجوب شهر جميع التصرفات المنشئة للحقوق العينية العقارية الأصلية ويترتب على عدم الشهر ألا تنشأ هذه الحقوق ولا تنتقل ولا تتغير ولا تزول لا بين ذوى الشأن ولا بالنسبة للغير مما مفاده إجراء المفاضلة عند تزاحم المشترين فى شأن عقار واحد على أساس الأسبقية فى الشهر ولو نسب إلى المشترى الذى بادر بالشهر التدليس أو التواطؤ، طالما أنه قد تعاقد مع مالك حقيقى لا يشوب سند ملكيته عيب يبطله، ولا يغير من ذلك أن يكون صاحب التسجيل اللاحق قد حصل على أسبقية فى تقديم طلبه لجهة الشهر العقارى، إذ أن مجرد الأسبقية فى تقديم الطلب لا تنال من الآثار القانونية المترتبة لصاحب التسجيل السابق، كما انه لا يغير من هذا النظر القول بأن التسجيل السابق كان نتيجه غش أو تواطؤ بين من تم التسجيل لصالحة وبين الموظف الذى أجراه بمصلحة الشهر العقارى بعدم مراعاته المواعيد والإجراءات التى تقضى بها المادتان 33، 34 من قانون الشهر العقارى إذ لم ترتب الشارع بطلان الشهر على مخالفتها ومن ثم فإن الأفضلية تكون لمن سبق فى تسجيل التصرف الصادر له ولو كان هو صاحب الطلب اللاحق .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر _ فى قضاء هذه المحكمة _ أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة إليها والموازنه بينها والأخذ بما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه واستخلاص الخطأ الموجب للمسئولية والضرر وعلاقة السببية بينهما ولا رقابه عليها فى ذلك من محكمة النقض طالما جاء استخلاصها سائغا فحسبها أن تقيم قضاءها على أسباب تكفى لحمله.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
محكمة الموضوع لا عليها إن هى التفتت عن دفاع لا يستند إلى أساس أو لم يقترن به دليل يثبته.