⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1300 لسنة 56 قضائية

النقض المدني 1993-12-6 سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى: خبرة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات الاثبات - ندب الخبراء - تقدير عمل الخبير
⚖️ اجراءات الاثبات - ندب الخبراء - مباشرة الخبير مهمته
⚖️ الحكم فى الاستئناف - تسبيب الحكم الاستئنافى
⚖️ ندب الخبراء - تقدير عمل الخبير
⚖️ أحكام عامة لكل الضرائب - مبدأ اقليمية الضريبة
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الاثبات - تقدير عمل الخبير

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة منصور حسين نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد المنعم وفا وعلى محمد على وحسين متولى نواب رئيس المحكمة ومصطفى عزب.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطعن أقيم على خمسة اسباب ينعى الطاعن بالأول والثانى والثالث منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال إذ اعتد بتقرير الخبير وأخذ بما انتهى إليه رغم أنه قدر ارباح الطاعن جزافا وسلك مسلكا خاطئا في بحث المأمورية بعدم انتقاله غلى الجمارك لفحص الموافقات الاستيرادية وعدم مراجعته الإخطارات الواردة من هيئة الصادرات والواردات، كما أغفل دفاع الطعن المتمثل في أن عمليات التصدير والإستيراد كانت متوقفة تقريبا قبل حرب أكتوبر سنة 1973. وحيث إن حاصل النعى بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك يقول الطاعن إن الخضوع للضريبة قاصر على المنشأت العاملة في مصر أما تلك التى تعمل بالخارج فلا تخضع أرباحها لأى ضريبة في مصر تفاديا للأزدواج الضريبى، ورغم ذلك فقد أخضع خبير الدعوى الأرباح المتحصلة من فرع منشأة الطاعن بالخارج للضريبة واعتد الحكم بهذا التقدير بما يعيبه ويستوجب نقضه. وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الخامس على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذك يقول إن الحكم الإبتدائى لم يورد اسبابا له بخلاف ما أحال إليه من اسباب قرار اللجنة وإذ قرر الحكم المطعون فيه أن الحكم الإبتدائى تضمن أسباباً بالإضافة إلى الإحالة إلى قرار اللجنة يكون قد خالف الثابت بالأوراق.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن عمل الخبيرلا يعدوأن يكون عنصرا من عناصر الإثبات الواقعية فى الدعوى يخضع لتقديرمحكمة الموضوع التى لها سلطة الأخذ بما انتهى إليه إذا رأت فيه ما يقنعها ويتفق وما إرتأته أنه وجه الحق فى الدعوى مادام قائما على أسباب لها أصلها فىالأوراق وتؤدى إلى ما انتهى إليه وأن فى أخذها بالتقرير محمولا على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد فى المطاعن الموجهة إليهما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير دون ما إلزام عليها بتعقب تلك المطاعن على إستقلال.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
القانون لم يلزم الخبير بأداء عمله على وجه محدد إذ بحسبه أن يقوم بما ندب له على النحو الذى يراه محققا يراه محققا للغاية من ندبه مادام عمله خاضعا لتقدير المحكمة التى يحق لها الإكتفاء بما أجراه مادامت ترى فيه ما يكفى لجلاء وجه الحق فى الدعوى .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
يشترط للتقرير بعدم خضوع الأرباح المتولدة من الخارج للضريبة المصرية أن تكون المنشأة الموجودة بالخارج مستقلة ومنفصلة عن كل منشأة موجودة بمصر، أما إذا كانت المنشأة الموجودة بالخارج تابعة أومتصلة بمنشأة موجودة فى مصر فإن أرباحها تخضع للضريبة المصرية ضمن أرباح المنشأة فى مصر أو تبعا لها، لما كان ذلك وكان الثابت من تقريرالخبير بحسبانه أحدعناصرالإثبات المطروحة فى الدعوى أن مكتب الطاعن بالخارج (هولندا) ليس سوى فرع لمركز نشاطه الرئيسى بمصر ليس سوى فرع لمركز نشاطه الرئيسى ويكون معه وحدة اقتصادية متكاملة، ومن ثم فإن الأرباح التى يحققها تخضع للضريبة المصرية عملا بحكم المادة 33 من القانون رقم14لسنة1939 والتى تنص على أن "تستحق الضريبةعن أرباح كل منشأة مستقلة فى مصر".
📌 المبدأ / الفقرة (4)
قضاء هذه المحكمة جرى على أن المحكمة الإستئناف غير ملزمة إذا ما قضت بإلغاء الحكم الإبتدائى ببحث أسباب هذا الحكم والرد عليها ما دامت قد أقامت قضائها على أسباب كافية لحمله.