⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 162 لسنة 62 قضائية

النقض المدني 1995-5-16 سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى: احوال شخصية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ المسائل الخاصة بالمسلمين - النسب
⚖️ الولاية على النفس - المسائل المتعلقة بالمسلمين - ردة
⚖️ الولاية على النفس - المسائل المتعلقة بالمسلمين - زواج
⚖️ الولاية على النفس - المسائل المتعلقة بالمسلمين - نسب
⚖️ الولاية على النفس - المسائل النتعلقة بالمسلمين - زواج
⚖️ اثر الردة فى الارث

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة ممدوح على أحمد السعيد نائب رئيس المحكمة وعضوية فتحى محمود يوسف وسعيد غريانى ومصطفى جمال الدين وعبد الحميد الحلفاوى نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم علي سببين ينعي الطاعنون بهما علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالاوراق والتناقض وفي بيان ذلك يقولون ان الحكم المطعون فيه قضي برفض دعوى ثبوت نسبهم علي سند من ان العلاقة الزوجية بين المطعون ضدهما الاول والثانية باطلة لا يثبت بها نسبا لعدم جواز زواج المسلمة من غير المسلم ولما كانت ردة المطعون ضدها عن الاسلام الي ديانة المطعون ضده " الاقباط الارثوذكس " يتفق ونصوص الدستور علي حرية العقيدة والاديان ولا يبطل زواجهما بل يجعله من قبيل الزواج الفاسد الذي فقد احد شروط صحته باعتبار المطعون ضدها ميته حكما او لا ملة لها ويثبت به النسب احياء للولد وعدم ضياعه وكان نص المادة 106 من لائحة الاقباط الارثوذكس الذي ينظم امر نسب الاولاد غير الشرعيين هو المنطبق علي موضوع واطراف النزاع وكانت المستندات المقدمة منهم واقوال الشاهد الثاني تقطع بنسبهم للمطعون ضده وكان نص المادة 108 من ذات اللائحة الذي يحرمهم من رفع دعوى ثبوت الابوة بعد سنة من تاريخ بلوغهم سن الرشد مخالف للنظام العام وهو ما يدعو الي اعمال احكام الشريعة الاسلامية طبقا للمادة 375 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية باعتبارها الشريعة العامة واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
) المقرر شرعا _ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة _ ان الردة _ وهى الرجوع عن دين الإسلام _ سبب من أسباب الفرقة ومن أحكامها أنه ليس لمرتد أن يتزوج أصلا، لا بمسلم ولا بغير مسلم، إذ هى فى معنى الموت وبمنزلته والميت لا يكون محلا للزواج، وفقه الحنفية على أن زواج المسلمة بغير المسلم كتابيا كان أم غير كتابى حرام باتفاق ولا ينعقد أصلا، كما أن المرأة المسلمة إذا ارتدت ثم تزوجت لا ينعقد لها زواج ولا يثبت نسبا يتولد عنه أى حق فى الميراث.