الطعن رقم 3557 لسنة 60 قضائية
النقض المدني
1995-5-16
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاحالة الى المحكمة المختصة
⚖️ جواز الاستئناف - الاحكام الجائز استئنافها
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - المسائل التى تعترض سير الخصومة - وقف الدعوى
⚖️ دعوى الريع - الحكم فيها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود شوقى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد جمال وسعيد شعله والسيد حشيش نواب رئيس المحكمة وعبد الباسط أبو سريع.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما ينعاه الطاعنون علي الحكم المطعون فيه انه قضي بعدم جواز الاستئناف تاسيسا علي ان الحكم الصادر في الملكية لم تنته معه الخصومة في دعوى الريع في حين ان المحكمة الجزئية قضت بوقف دعوى الريع حتي يفصل في النزاع القائم بشأن الملكية واحالته الي المحكمة الابتدائية واذ قضت المحكمة برفض هذا الطلب فان ذلك الحكم تنتهي به الخصومة في شأن الملكية التي تعتبر قائمة بذاتها ويكون الطعن فيه جائزا ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه معيبا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الحكم بوقف دعوى الريع حتى يفصل فى النزاع القائم بشأن الملكية ينطوى على قضاء ضمنى بأن المسألة الأولية التى رأت المحكمة تعليق حكمها على الفصل فيها خارجة عن الأختصاص القيمى للمحكمة وإذ أحالت النزاع القائم بشأن الملكية إلى المحكمة الابتدائية فإن هذا الحكم يكون قد قطع فى أن الفصل فى هذا النزاع ينعقد للمحكمة الابتدائية وتكون له فى هذا النطاق حجية الأمر المقضى بحيث لا تملك المحكمة التى أصدرته أن تعدل عن هذا النظر بما لازمة أن نطاق الخصومة المنعقده بين طرفى الدعوى أمام محكمة الابتدائية ينحصر فى النزاع القائم بشأن الملكية فيكون الحكم الذى ينتهى به موضوع هذه الخصومة هو الحكم الختامى فيجوز الطعن فيه حتى يفصل فى هذه المسألة الولية بحكم تكون له قوة الأمر المقضى.