⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2507 لسنة 60 قضائية

النقض المدني 1995-5-16 سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى: تزوير

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دعوى التزوير الاصلية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود شوقى نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد الزواوى ومحمد جمال حامد وسعيد شعله والسيد حشيش نواب رئيس المحكمة .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما تنعاه الطاعنتان علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ذلك انه اقام قضاءه علي انه سبق للمطعون ضده ان احتج بالمحررات المدعي بتزويرها في نزاع سابق بما يمتنع معه عليهما اعادة الادعاء بتزوير تلك المحررات في دعوى مستقبلة في حين انهما سلكتا طريق الادعاء بتزوير تلك المحررات في النزاع السابق عند احتجاج المطعون ضده بها في مواجهتهما الا ان المحكمة لم تفصل في ادعائهما لكونه غير منتج في موضوع الدعوى الاصلية مما يتوافر معه حقهما في اقامة دعواهما الماثلة مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا احتج بالورقة المدعى بتزويرها فى نزاع مرفوع بشأنه دعوى وسلك من أحتج عليه بتلك الورقة طريق الادعاء بالتزوير الذى رسمة القانون فة المواد من 49 إلى 58 من قانون الإثبات لكونه وسيلة دفاع فى ذات موضوع الدعوى وجب إبداؤه أمام المحكمة التى تنظر هذا الموضوع ولا يكون لغيرها أن تنظره فإن قضاء المحكمة فى الادعاء بالتزوير بأنه غير منتج فى النزاع لا يمنع من يخشى الاحتجاج عليه فى المستقبل بالورقة المدعى بتزويرها أن يلجأ إلى دعوى التزوير الأصلية.