الطعن رقم 2156 لسنة 60 قضائية
النقض المدني
1995-5-15
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
رسوم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ رسم الدمغة الطبية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد المنعم وفا نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد المنعم إبراهيم وعلى محمد على ومصطفى عزب نواب رئيس المحكمة وعلى بدوى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم علي سببين ينعي الطاعن بصفته بهما علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون اذ ايد الحكم الابتدائي فيما انتهي اليه من عدم التزام الشركة المطعون ضدها باداء الدمغة الطبية استنادا الي ماجاء بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى من عدم سريان احكام القانون رقم 13 لسنة 1983 علي الشركة المطعون ضدها لانها ليست عضوا باتحاد نقابات المهن الطبية ولا تعمل في مجال انتاج الادوية في حين ان المشرع اخضع كافة الشركات المبينة بالقانون سالف الذكر دون تفرقة لاداء تلك الدمغة ايا كانت المواد التي تقوم بانتاجها وسواء اكانت عضو بالاتحاد من عدمه واقتصرت التفرقة فحسب في العقوبة المقررة في حالة التخلف عن اداء تلك الدمغة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة 11 من القانون رقم 13 لسنه 1983 بشأن اتحاد نقابات المهن الطبية على أن " يكون تحصيل الدمغة الطبيعة على أن " يكون تحصيل الدمغة الطبية إلزاميا على الخدمات التى تقوم بأجر سواء فى القطاع الخاص أو القطاع العام وكذلك فى جميع أقسام العلاج الخاص والمستشفيات الحكومية ومستشفيات المؤسسة العلاجية ومستشفيات التأمين الصحى ومستشفات الهيئات والمنشآت الطبية الخاصة والمنشآت الطبية التى تخضه لقانون الاستثمار، وفى المادة 12 من ذات القانون على انه " حددت قيمة الدمغة الطبية طبقا للجدول المرفق بهذا القانون " والمادة 13 منه على أن " يكون رؤساء مجالس إدارة الشركات والمصانع وأصحابها وكذلك مديرو المستشفيات ومديرو الشئون البيطرية على مستوى المحافظات ومديرو المجازر وغيرهم، كل فيما يخصه، مسئولا عن استيفاء الدمغات المنصوص عليها فى القانون ___.." يدل على أنه ولئن ألزم المشرع المستشفيات بأنواعها والشركات والمصانع المبينة بهذا القانون بالدمغة الطبية، إلا أنه أحال فى شأن نطاق هذا الالتزام وقدرة إلى الجدول المرفق به، ولما كان الطاعن بصفته يطالب بقيمة الدمغة الطبية على المنتجات الخاصة بالشركة المطعون ضدها وذلك على أساس المحدد بالبند الثانى من ذلك الجدول، ولما مان ذلك الجدول المشرع _ للمنتجات الخاصة بشركات ومصانع الأدوية فسحب فلا ينصرف بالتالى أثرة إلى شركات ومصانع مستحضرات التجميل وإذ لو أراد ذلك لنص عليه صراحة مثل ما هو وارد بالبند الرابع من ذات الجدول وبالتالى لا سند لطلب الزام الشركة المطعون ضدها والتى تعمل فى مجال تصنيع مستحضرات التجميل بقيمة الدمغة محل التداعى ذلك أن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه لا ضريبة إلا بنص فى القانون.