الطعن رقم 1913 لسنة 58 قضائية
النقض المدني
1995-5-15
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الضرائب على الدخل - الطعن الضريبى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد المنعم وفا نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد المنعم إبراهيم نائب رئيس المحكمة وعلى بدوى وعبد العزيز محمد ومنير الصاوى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم علي سببين تنعي المصلحة الطاعنة بهما علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتاويله والقصور في التسبيب ذلك ان محكمة الموضوع تصدت للفصل في مناسبة ارباح المطعون ضده عن سنتي النزاع مع تقديرات مامورية الضرائب حال ان قرار لجنة الطعن لم يتعرض لبحث موضوع الطعن او يتناول تقديرات المامورية انما اقتصر البحث علي الناحية الشكلية فحسب مما يقيد المحكمة ابان نظر الطعن الضريبي بما طرح عليها من مسائل بحثتها اللجنة وفصلت فيها وقد تمسكت الطاعنة في دفاعها امام محكمة الاستئناف بخطأ الحكم الابتدائي لتعرضه لموضوع الطعن غير ان الحكم المطعون فيه اغفل هذا الدفاع الجوهري الذي قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى وقضي بتاييد الحكم المستانف لاسبابه مما يعيب الحكم بما سلف ويستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن ولاية المحكمة الابتدائية بنظر الطعون التى تقدم إليها من مصلحة الضرائب او الممول فى قرار لجنه الطعن مقصورة وفقا للمادتين 159، 160 من القانون رقم 157 لسنه 1981 على النظر فى هذه الطعون لأنها ليست هيئة مختصة بتقدير الأرباح ابتداء ولا هى بداية لتحكيم القضاء فى هذا التقدير وإنما هى هيئة لنظر فى طعن فى طعن قرار أصدرته اللجنة وأن ولايتها بالنظر فى أمر الطعن الموجه إلى قرار الجنة لا يتعدى النظر فيما إذا كان هذا القرار إذا كان هذا القرار صدر موافقا لأحكام القانون أو بالمخالفة له _ مما مفاده أن ما لم يكن قد سبق عرضه على اللجنة أو بحثه وأصدرت فيه قرارا لا يجوز طرحة ابتداء أمام محكمة لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن لجنة الطعن أصدرت قرارها باعتبار الطعن كأن لم يكن، وإذ طعن الممول فى قرار اللجنة تصدت محكمة أول درجة لأسباب الطعن الموضوعية المتعلقة بتقدير الأرباح وبحثتها وفصلت فيها حال أن القرار المطعون فيه خلا من بحث الموضوع واقتصر فى الفصل فى شكل الطعن والتفتت عن دفاع المصلحة الطاعنة فى هذا الخصوص فإن الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائى يكون فضلا عن خطأه فى تطبيق القانون معيبا بالقصور فى التسبيب بما يوج نقضه .