⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1322 لسنة 58 قضائية

النقض المدني 1995-5-15 سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى: جمارك

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ استيراد
⚖️ الرسوم الجمركية - الاعفاء من الرسوم الجمركية
⚖️ بروتوكول تعديد أحكام الاتفاق الجمركى بين مصر والسودان
⚖️ اسباب الطعن - الاسباب القانونية التى يخالطها واقع

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد المنعم وفا نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد المنعم إبراهيم وعلى محمد على ومصطفى عزب نواب رئيس المحكمة وعلى بدوى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم على سببين تنعى الطاعنة بالسبب الاول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطا فى تطبيقه والفساد فى الاستدلال اذ اقام قضاءه على ان القرار الجمهورى رقم 387 لسنة 1978 المعدل لبروتوكول التعاون التجارى بين مصر والسودان نص فيه صراحة على ان كل من حب البطيخ والمخلفات الحيوانية ومن بينها سن الفيل تتمتع باعفاء جمركى بنسبة 100% وهو يشمل ضريبة الوارد ورسمى الدعم ورسم الاحصاء قد تقررا فى تاريخ لاحق على صدور القرار الجمهورى سالف الذكر . وحيث ان حاصل النعي بالسبب الثاني علي الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب اذ اقام قضاءه باعفاء السلعتين محل النزاع من رسم الدعم ورسم الاحصاء استنادا الي شمول الاعفاء الوارد بالقرار الجمهوري رقم 387 لسنة 1978 الي كافة الرسوم الجمركية المستحقة دون ان يبين مدي توافر الشروط الواردة بالقرار الجمهوري سالف الذكر علي السلعتين محل النزاع والخاصة بوجوب تقديم صاحب الشأن شهادة منشأ معتمدة من جهة حكومية مختصة علي مضمون كل سلعة تتمتع بهذا الاعفاء .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت الفقرة الأولى من المادة الخامسة من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنه 1983 تنص على أنه " تخضع البضائع التى تدخل لأراضى الجمهورية لضرائب الواردات المقررة فى التعريفة الجمركية علاوة على الضرائب الأخرى المقررة وذلك 1) إلا ما يستثنى بنص خاص " وكان البين من الجدول الثانى الملحق ببروتوكول تعديل بعض أحكام الاتفاق الجمركى المبرم فى 1965/1/30بين حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان والموقع فى الاسكندرية بتاريخ 1978/6/29 والذى تمت الموافقة عليه بمقتضى قرار رئيس الجمهورية رقم 387 لسنه 1978 تمتع سلعتى حب البطيخ والمخلفات الحيوانية الواردتين لجمهورية مصر العربية من جمهورية السودان موضوع الدعوى بإعفاء جمركى بنسبة 100% وكانت عبارة الإعفاء الجمركى قد وردت فى هذا النص بصفة عامة مطلقة بما مفادة _ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة _ عدم جواز إخضاع هذه السلع لأى ضريبة جمركية وإذ كانت ضريبة الوارد ورسم دعم مشروعات التنمية الاقتصادية ورسم الإحصاء الجمركى هى مسميات مختلفة للضريبة الجمركية، فإن ذلك يستتبع حتما وبطريق اللزوم عدم إخضاع هذه السلع لرسم الدعم ورسم الإحصاء والقول بقصر مدلول الاعفاء الجمركى على رسم الواردات فقط واستبعاد رسم دعم المشروعات ورسم الإحصاء من هذا المفهوم يكون تقييدا لمطلق النص وتخصيصا لعمومة بغير مخصص باعتبار أن كل من رسم دعم المشروعات ورسم الإحصاء ضريبة جمركية وهو ما لا يجوز، وذلك أنه متى كان هذا النص عاما صريحا فى الدلالة على المراد منه فلا محل لتعييبه، أو تأويله.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الدفاع القانونى الذى يخالطة واقع ولم يسبق طرحة أمام محكمة الموضوع لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض لما كان ذلك وإذ لم يسبق للطاعنة التمسك أمام محكمة الموضوع بوجوب تقديم صاحب الشأن شهادة منشأ للسلعة المعفاة أعمالا لأحكام القرار الجمهورى رقم 387 لسنه 1978 وكان هذا الدفاع مما يخالطة واقع فإنه لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.