الطعن رقم 1259 لسنة 58 قضائية
النقض المدني
1995-5-15
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
بطلان
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات الاثبات - فى ندب الخبراء - مباشرة الخبير المأمورية
⚖️ اجراءات الاثبات - فى ندب الخبراء
⚖️ بطلان الاحكام - ما لا يؤدى الى بطلان الاحكام
⚖️ مالا يعيب تسبيب الاحكام - القصور فى الاسباب القانونية والتقريرات القانونية الخاطئة
⚖️ مباشرة الخبير للعمل
⚖️ شركات الاستثمار
⚖️ أحكام عامة - الاعفاء من الضرائب
⚖️ سلطة محكمة النقض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد المنعم وفا نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد المنعم إبراهيم وعلى محمد على ومصطفى عزب نواب رئيس المحكمة وعلى بدوى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم على سببين ينعى الطاعن بالسبب الاول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطا فى تطبيقه وتأويله ذلك ان عمل الخبير قد جاء باطلا لعدم اخطاره بميعاد مباشرته للمامورية بكتب مسجلة تذكر ارقامها وتواريخها بمحضره مما يستتبع بطلان الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث ان حاصل النعي بالسبب الثاني علي الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت في الاوراق والتناقض في التسبيب ذلك انه اقام قضاءه بخضوع نشاط تاجير معدات البترول لضريبة الارباح التجارية والصناعية علي عدم تقيد الشركة الطاعنة بالترخيص الممنوح لها وخروجها عن الغرض المحدد لها باضافة ذلك النشاط الذي لم يذكر في الترخيص . وقرر بان الادارة المركزية للمناطق الحرة ليس لها تعديل او تفسير اغراض الشركة بعد انشائها ثم عاد وقرر بان كتاب الجهة المذكورة رقم 10248 الصادر في 23/6/1985 يسري من تاريخ صدوره علي السنوات اللاحقة وليس باثر رجعي لاضافته غرض جديد للشركة وهو التاجير مما يعيبه بما سلف ويستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل فى الإجراءات أنها روعيت وإذ كان يبين من الحكم المطعون فيه أن الثابت من تقرير الخبير ومحاضر أعماله أنه أخطر الخصوم بتاريخ مباشرته المأمورية فلم يحضرا وكان إغفال الخبير إرفاق إيصال الخطاب الموصى عليه المرسل للطاعن لا ينفى واقعة الإخطار فى ذاتها ذلك أن المشرع لم يوجب على الخبير إرفاق إيصالات الإخطارات الموصى عليها التى يرسلها للخصوم أو ذكر ارقامها وتواريخها ومن ثم يكون النعى على تقرير الخبير بالبطلان على غير أساس .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الثابت من الوراق أن الشركة الطاعنة منشأة بنظام المناطق الحرة طبقا لأحكام القانون رقم 43 لسنه 1974، وقد نصت المادة 34 منه على " يجب ان تتضمن الترخيص فى شغل المناطق الحرة أو أى جزء منها بيان الأغراض التى فتح من اجلها ومدة ومدة سريانه ومقدار الضمان المالى الذى يؤدية المرخص له ولا يتمتع المرخص له بالإعفاءات أو المزايا المنصوص عليها فى هذا الفصل إلا فى حدود الأغراض المبينة فى ترخيص ___.." وطبقا للقرار رقم 6 لسنه 1978 الصادر من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة فإن نشاط الشركة الذى يتمتع بالإعفاءات والمزايا المنصوص عليها فى هذا القانون ومنها الإعفاء الضريبى هو ما حددته المادة الثانية من القرار سالف الإشارة على سبيل الحصر فى " 1 " القيام بصيانة آبار البترول المنتجة بواسطة حفارات صغيرة متخصصة " 2 " توريد وتخزين أدوات الحفر البترولى " 3 " توريد وتحزين وصيانة أجهزة فصل الشوائب من الطلفة المستعملة فى آبار البترول " 4 " إنشاء ورشه لصيانه الأجهزة والمعدات والمواد التى تلزم شركات البترول، مما يدل على أن نشاط تأجير الآلات والمعدات ليس من بين الأغراض التى تضمنها الترخيص ولما كانت المادة 33 من القانون رقم 43 لسنه 1974 قد اناطت بمجلس إدارة المنطقة الحرة إصدار الترخيص فى شغل المناطق الحرة وبيان الأغراض التى منح من أجلها، وكان مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة قد وافق بقراره رقم 82/26الصادر بتاريخ1983/9/6على إضافه نشاط تأجير الآلات والمعدات للشركات العامة فى مجال البحث والتنقيب عن البترول، فقد أكد على أن على أن هذا النشاط الأخير لم يكن من أغراض الشركة قبل إضافته فى1983/9/6 ومن ثم فلا يخضع للإعفاء الضريبى إلا بعد هذا التاريخ، لما كان ذلك فإن كتاب الإدارة المركزية للمنطقة الحرة العامة بالاسكندرية رقم 10248 المؤرخ 1985/6/23 باشتمال الغرض المرخص به أصلا للشركة الطاعنة على نشاط التأجير لا يعدو أن يكون وجهة نظر لمصدره غير ملزمة لصدوره من الجهة المختصة بمنح الترخيص أو تعديله.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
انتهاء الحكم المطعون فيه صحيحا إلى القضاء بأن تأجير المعدلات لا يدخل ضمن نشاط الشركة الضامنة عامى 1980 ، 1981 فإنه لا يبطله ما وقع فى أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة ما دام هذا الخطأ لا يؤثر على النتيجة الصحيحة التى انتهى إليها، ولمحكمة النقض تصحيح ما وقع فى تقريرات الحكم القانونية من خطأ.