⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1389 لسنة 56 قضائية

النقض المدني 1995-4-30 سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى: اختصاص

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاختصاص المحلى - المحكمة المختصة محليا عند تعدد المدعى عليهم
⚖️ انواع من الالتزام - الاشتراط لمصلحة الغير
⚖️ الزام شركة التأمين بتعويض المضرور - شروطه
⚖️ تسبيب الاحكام - ضوابط التسبيب - موضوع الدعوى وطلبات الخصوم والادلة الواقعية والحجج القانونية
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - الخصوم فى الدعوى - اشخاص الخصومة
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل التأمين
⚖️ سلطة محكمة الموضوع فى الاستناد الى أوراق دعوى أخرى
⚖️ سلطة محكمة النقض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد فتحى الجمهودى نائب رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم الطويلة وأحمد على خيرى ومحمد عبد المنعم إبراهيم وخيرى فخرى نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم على سببين تنعى الطاعنة باولهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون اذ رفض الدفع المبدى امام محكمة الموضوع بدرجتيها بعدم اختصاص محكمة اسيوط الابتدائية محليا بنظر الدعوى على ما ذهب اليه من جواز رفع الدعوى امام المحكمة التى يقع فى دائرتها فرع الشركة المدعى عليها اذ ما تعلق النزاع بالمسائل المتعلقة بهذا الفرع الناشئة عن اعماله وذلك على خلاف ما استوجبه القانون رقم 47 لسنة 1973 من وجوب اختصام الشركة فى شخص رئيس مجلس ادارتها وان يوجه اليها الاعلان بالدعوى على المركز الرئيسى لها هذا الى ان وثيقة التامين ابرمت فى القاهرة وغير متعلقة بفرع الشركة باسيوط ولم تكن الطاعنة طرفا فى الاتفاق المبرم بين المطعون عليهم العشرين الاول وبين الشركة المطعون عليها الاخيرة وهو ما يعيبه ويستوب نقضه . وحيث ان حاصل النعي بالسبب الثاني علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون اذ قضي برفض الدفعين المبديين منها بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة وعلي غير ذي صفة رغم انها لا تربطها بالمطعون عليهم عدا الاخيرة ثمة علاقة تعاقدية تجيز للمضرورين استعمال الدعوى المباشرة قبلها فضلا عن ان وثيقة التامين المحررة بينها وبين المطعون عليها الاخيرة تنتهي في 10/12/1982 وقبل انهيار منزلي المطعون عليهم العشرين الاول بتاريخ 14/12/1982 وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان النص فى الفقرة الثالثة من المادة 49 من قانون المرافعات على ان " وإذا تعدد المدعى عليهم كان الاختصاص للمحكمة التى يقع فى دائرتها موطن أحدهم " قد ورد فى عبارة عامة مطلقة بحيث يتسع لكافة المدعى عليهم المتعددين فى الخصومة تعددا حقيقيا، والمقصود بهم _ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة _ هؤلاء الذين وجهت إليهم طلبات فى الدعوى لا اولئك الذين اختصموا ليصدر الحكم فى مواجهتهم أو لمجرد المثول فيها فمن ثم يجوز للمدعى طبقا لهذا النص رفع الدعوى على المدعى عليهم المتعددين تعددا حقيقيا على أختلاف مراكزهم القانونية فيها أمام المحكمة التى يقع فى دائرتها موطن أحدهم سواء كان مسئولا بصفة أصلية أو ضامنا دون قيد أو تخصيص.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مفاد نص المادة 154/1 من القانون المدنى أنه فى الإشتراط لمصلحة الغير يتعاقد المشترط مع المتعهد بإسمه لمصلحة شخصية فى تنفيذ المتعهد الإلتزامات المتعاقد عليها نحو المنتفع دون أن يدخل المنتفع طرفاً فى العقد، وأن المنتفع إنما يكتسب حقه مباشرة من العقد ذاته المبرم بين المشترط والمتعهد بأن تشترط الإلتزامات لصالحة بإعتباره منتفعاً فيه ويجرى تعيينه بشخصه أو بوصفه شخصاً مستقبلا أو يكون مستطاعاً تعيينه وقت أن ينتج العقد أثره.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان المشرع - فيما عدا ما وردت به أحكام خاصة - لم يقرر للمضرور حقاً مباشراً فى مطالبة المؤمن بالتعويض عن الضرر الذى أصابه والذي يسأل عنه قبل المؤمن له فوجب الرجوع إلى القواعد العامة لتعرف ما إذا كانت وثيقة التأمين على مسئولية المؤمن له قصد بها اشتراط لمصلحة الغير أم قصد بها اتفاق خاص بين الطرفين المتعاقدين فإذا كان الحق الذى اشترطه المؤمن له إنما اشترطه لنفسه فلا يكون هناك اشتراط لمصلحة الغير حتى لو كانت تعود منه منفعة على الغير، أما إذا تبين من مشارطة التأمين أن العاقدين قصداً تخويل المضرور الحق المباشر فى منافع العقد فإن القواعد الخاصة بالإشتراط لمصلحة الغير هى التى تطبق.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
بيان ما إذا كانت وثيقة التأمين تتضمن اشتراطا لمصلحة المضرور يستمد منه حقا مباشرا يستطيع على أساسها رفع الدعوى قبل الشركة المؤمنة هو مما يخضع لتقدير محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة النقض متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه لا تثريب على محكمة الموضوع أن تستند فى قضائها إلى أوراق دعوى أخرى كانت مردده بين نفس الخصوم ولو اختلف موضوعها عن النزاع المطروح عليها طالما أن تلك الدعوى كانت مضمومة لملف النزاع وتحت بصر الخصوم فيها كعنصر من عناصر الإثبات يتناضلون فى دلالته.