⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2589 لسنة 55 قضائية

النقض المدني 1995-4-30 سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ حجية الحكم - حجية الحكم الجنائى
⚖️ حيازة الحكم الجنائى قوة الأمر المقضى أمام المحكمة المدنية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد فتحى الجمهودى ناب رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم الطويلة واحمد على خيرى ومحمد عبد المنعم إبراهيم نواب رئيس المحكمة وحامد مكى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم علي سبب واحد ينعي به الطاعن علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون اذ اقام قضاءه برفض دعواه تاسيسا علي حجية الحكم الجنائي الصادر في القضية رقم 2953 سنة 1981 جنح مستانف اسيوط ببراءة المطعون عليه من تهمة تبديد هذا المبلغ حال انه لا حجية لذلك الحكم في دعوى المطالبة بالدين موضوع التداعي لان اساس القضاء بالبراءة هو عدم تقديم الطاعن دليلا علي استلام المطعون عليه المبلغ محل جريمة التبديد دون ان ينفي مديونيته به واذا اعتد الحكم المطعون فيه بحجية الحكم الجنائي المذكور وتقيد بها اساسا لقضائه فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مؤدى نص المادتين 456 من قانون الإجراءات الجنائية، 102 من قانون الإثبات أن الحكم الصادر فى المواد الجنائية لا تكون له حجية ملزمة فى الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية إلا إذا كان قد فصل فصلا لازما فى وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفى الوصف القانونى لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله فإذا فصلت المحكمة الجنائية بحكم بات فى هذه الحجية على منطوق الحكم الصادر بالإدانة أو بالبراءة وعلى أسبابه المؤدية إليه بالنسبة لما كان موضوع المحاكمة دون أن تلحق الحجية الأسباب التى لم تكن ضرورية للحكم بهذه البراءة أو بالإدانة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الثابت من الحكم الصادر فى الجنحة رقم 2953 سنه 1981 مستأنف أسيوط انه قضى ببراءة المطعون عليه من تهمه تبديد مبلغ خمسه آلاف جنيه تسلمها من الطاعن على سبيل الأمانة وقد أقام قضاءه على ما أورده من أسباب أن المجنى عليه _ الطاعن _ لم يقدم سندا يفيد هذا التسليم ومن ثم فلا دليل على التبديد ولم يتطرق الحكم الجنائى لبحث واقعة المديونية فى ذاتها إذ الفصل فى هذه الواقعة ليس ضروريا ولا لازما للفصل فى الجريمة المسندة إليه فإن حكم البراءة لا تكون له حجيه فى هذا الخصوص أمام المحكمة المدنية ولا يمتنع هذه الاخيرة من بحث مدى إلتزام المطعون عليه بالوفاء بذلك المبلغ إذا ما قدم الطاعن دليلا على ثبوت هذه المديونية.