⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3277 لسنة 58 قضائية

النقض المدني 1993-12-5 سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى: بطلان

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بطلان التصرفات - تصرف الشخص فى امواله بعد صدور امر المدعى العام الاشتراكى بمنعه من ذلك - بيع الحقوق المتنازع عليها لعمال القضاء والمحامين
⚖️ اركان عقد البيع - المحل - حظر بيع الحقوق المتنازع عليها لعمال القضاء والمحامين
⚖️ بطلان البيع وابطاله
⚖️ حظر تعامل المحامى فى الحقوق المتنازع عليها
⚖️ المسائل المتعلقة بالنظام العام - القواعد الموضوعية الامرة - حظر بيع الحقوق المتنازع عليها لعمال القضاء والمحامين

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد فتحى الجمهودى نائب رئيس المحكمة وعضوية ابراهيم الطويلة وأحمد على خيرى ومحمد عبد المنعم ابراهيم نواب رئيس المحكمة وخيرى فخرى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطعن بها على الحكم المطعون فيه البطلان والخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الموضوع ببطلان بيعه للمطعون عليه الحجرة محل العقد المؤرخ 26/2/198 لقيام نزع جدى حول شرائه للشقة الكائنة بها تلك الحجرة مع البائع له أقام على أثره الدعوى رقم 9189 سنة 1983 كلى جنوب القاهرة بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 24/2/1983 الصادر له عنها، بينما أقام الائع له الدعوى رقم 1005 سنة 1983 كلى جنو القاهرة بطلب الحكم بفسخ ذات العقد وقد مثل البائع فيهما المطعون عليه بوصفه محامياً ووكيلاً عنه مما يقطع بجدية النزع القائم حول الشقة المذكورة، إلا أن الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم متنازعاً فيه لأن التعاقد عليه كان سابقاً على رفع الدعوى رقم 9189 سنة 1983 كلى جنوب القاهرة وأغفل الأثر المترتب علي أقامة الدعوى رقم 1005 سنة 1983 كلى جنوب القاهرة وإصدار البائع له - رافعها - توكيلاً إلى المطعون عليه في تاريخ سابق على ذلك التعاقد وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد النص فى المادتين 471، 472 من القانون المدنى - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - أن جزاء مخالفة حظر بيع الحقوق المتنازع فيها لعمال القضاء والمحامين هو البطلان المطلق الذى يقوم على اعتبارات تتصل بالنظام العام.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يشترط فى تحريم شراء المحامى للحق المتنازع فيه وفقا لما تفيده عبارات هاتين المادتين ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون التنازع على الحق جدياً وقائماً بالفعل وقت الشراء سواء طرح أمام القضاء أو لم يطرح بعد، فلا يكفى لإبطال البيع أن يكون الحق المبيع قابلاً للنزاع أو محتملاً النزاع بشأنه، أو يقوم عليه نزاع جدى ولكنه يكون قد انتهى وإنحسم عند حصول الشراء، كما يجب علم المحامى بقيام النزاع فى الحق إن كان قد انتهى وإنحسم عند حصول الشراء، كما يجب علم المحامى بقيام النزاع فى الحق إن كان مجال التطبيق هو النص المادة471 من القانون المدنى أو أن يكون وكيلاً فى الحق المتنازع فيه ويشتريه ممن وكله فى الدفاع عنه وذلك، بصدد إعمال نص المادة 472 منه.