الطعن رقم 4038 لسنة 61 قضائية
النقض المدني
1993-12-2
سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ نظر الاستئناف - ما يعترض سير الخصومة امام محكمة الاستئناف - اعتبار الاستئناف كأن لم يكن
⚖️ استنفاد الولاية - من احوال استنفاد الولاية
⚖️ المسائل التى تعترض سير الخصومة - وقف الدعوى - انقضاء الخصومة - اعتبار الدعوى كأن لم تكن - م 99 مرافعات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد نبيل البناوى نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد الحميد الشافعى ومحمد محمد محمود وعبد الملك نصار نواب رئيس المحكمة وأحمد عبد الرازق.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إن محكمة أول درجة قضت باعتبار الدعوى الأصلية كأن لم تكن تأسيساً على أن المطعون ضدهم الست الأول لم ينفذوا قرار المحكمة عد تعجيل الدعوى من الإيقاف تقديم شهادة نهائية الحكم الجنائى وصيرورته باتا، ولم تتصدى تلك المحكمة لموضوع الدعوى ولم تستنفد ولايتها بشأنه، فكان يتعين على محكمة الاستئناف بعد إلغاء هذا الحكم أن تعيد الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها حتى لا تفوت على الخصوم درجة من درجات التقاضى، وإذ تصدى الحكم المطعون فيه للفصل في موضوع الدعوى فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قضاء محكمة أول درجة باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تنفيذ المدعى ما أمرت به المحكمة إعمالا للفقرة الثالثة من المادة99من قانون المرافعات هو قضاء متعلق بإجراءات الخصومة فى الدعوى،لا تستنفد به محكمة أول درجة ولا يتها فى نظر موضوع الدعوى،بحيث إذا ما ألغت محكمة الاستئناف هذا الحكم فإنه يتعين عليها فى هذه الحالة أن تعيد الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل فى الموضوع حتى لا تفوت على الخصوم درجة من درجتى التقاضى،وهو من المبادئ الأساسية لنظام التقاضى الذى لا يجوز للمحكمة مخالفته ولا يجوز للخصوم النزول عنه،ويكون حكم محكمة الاستئناف باطلا إن هى تصدت للموضوع لما فى هذا التصدى من إخلال بهذا المبدأ.