⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3554 لسنة 61 قضائية

النقض المدني 1995-4-27 سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى: عمل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عيوب التدليل - التناقض - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه
⚖️ انهاء خدمة العاملين ببنك التنمية والائتمان الزراعى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية حماد الشافعى وإبراهيم الضهيرى وسمير عبد الهادى وفتحى قرمه نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم علي سبب واحد ينعي به الطاعن علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول انه وفقا للفقرة الاولي من المادة 143 من لائحة نظام العاملين بالبنك الصادرة بموجب تفويض بالقانون رقم 117 لسنة 1976 تنتهي خدمة العامل ببلوغه سن الستين واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي باعتبار سن تقاعد المطعون ضده الخامسة والستين استنادا لاحكام القانون رقم 19 لسنة 1973 فانه يكون اخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص الفقرة الأولى من المادة 143 من لائحة نظام العاملين بالبنك الرئيسى للتنمية والإئتمان الزراعى والبنوك التابعة له أن الأصل فى إنتهاء خدمة العاملين بتلك البنوك ببلوغ سن الستين ولا ينال من ذلك الأصل النص فى المادة الأولى من القانون رقم 42 لسنه 1977 "___.." ذلك أن النص المذكور إنما ينطبق فحسب على طائفتين من خريجى الأزهر الأولى: طائفة العلماء والثانية طائفة خريجى دار العلوم وكيله الآداب الحاصلين على المؤهلات المنصوص عليها من حمله ثانوية الأزهر وكذلك حاملى العالمية المؤقتة أو العالمية على النظام القديم غير المسبوقة بثانوية الأزهر وبإستعراض أحكام قوانين الأزهر المتعاقبة يبين أن المقصود بأفراد الطائفة الأولى هم اولئك الحاصلين على شهادة العالمية وفقا لأحكام قوانين أرقام 10 لسنه 1911، 49 لسنه 1930 ، 26 لسنه 1936 إذ تقضى المادة 112 من القانون الأخير ومن قبلها المادة 116 من القانون رقم 10 لسنه 1911 أن العالم هو من بيده شهادة العالمية وإذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده لم يحصل إلا على شهادة ثانوية الأزهر فإنه لا يندرج فى عداد المخاطبين بحكم المادة الأولى من القانون رقم 19 لسنه 1973 سالفة الإشارة إليه بالبقاء فى الخدمة حتى سن الخامسة والستين وتنتهى خدمته ببلوغه سن الستين وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد اخطأ فى تطبيق القانون .