الطعن رقم 34 لسنة 61 قضائية
النقض المدني
1995-4-27
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
بيع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اثار البيع - التزامات البائع - الالتزام بالضمان - ضمان قدر المبيع
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
⚖️ نظر الدعوى أمام المحكمة - الدفاع فى الدعوى - وتقديم المستندات والمذكرات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد مدحت المراغى رئيس المحكمة وعضوية محمد حسن العفيفى ومحمد محمد محمود وأحمد أبو الضراير نواب رئيس المحكمة وعبد الرحمن العشماوى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما ينعاه الطاعن علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وذلك حين تمسك امام محكمة الاستئناف بان النقص في المبيع يرجع الي قيام المطعون ضدها ببيع المقدار الناقص منه الي اخر مما كان يوجب علي المحكمة النظر في هذا الدفاع الا ان الحكم المطعون فيه قد خلا من مواجهته مكتفيا باعتناق النتيجة التي خلص اليها خبير الدعوى والذي بدوره لم يتناول الدفاع المشاراليه بالبحث والتمحيص بما يعب الحكم فضلا عن خطئه في تطبيق القانون بالقصور ويستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة 433 من القانون المدنى أن البائع يضمن للمشترى المقدار الذى تعين للمبيع بالعقد وذلك دون تمييز بين ما إذا كان الثمن قد قدر فى العقد بسعر الوحدة أو تعين به جملة واحدة وقد جعل المشرع للمشترى الحق فى هذا الضمان إذا وجد عجزا فى المبيع بطلب إنقاص الثمن أو فسخ البيع بحسب الأحوال ما دام أن مقدار المبيع قد تعين فى العقد.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر _ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة _ أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا فى النتيجة التى انتهت إليها المحكمة إذ يعتبر ذلك الإغفال قصورا فى أسباب الحكم الواقعية بما يقتضى بطلانه عملا بالفقرة الأخيرة من المادة 178 من قانون المرافعات .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كان الثابت فى الأوراق أن الطاعن قد تمسك أمام محكمة الاستئناف بدفاع حاصلة أن النقض فى المبيع يرجع إلى قيام المطعون ضدها ببيع هذا المقدار الناقص إلى آخر وطلب تحقيق ذلك وكان من شأنه هذا الدفاع _ لو فطنت إليه المحكمة _ تغيير وجه الرأى فى الدعوى إذ أن مؤداه عدم مسئوليه الطاعن عن هذا النقص وإذ التفتت محكمة الموضوع عن تناول هذا الدفاع الجوهرى بما يقتضيه من البحث ووقفت منه عند حد القول بعدم إجابتها لتحقيقه _أخذا بالنتيجة التى خلص إليها الخبير والذى لم يعن بدوره ببحثه فإن ما ساقه الحكم المطعون فيه فى هذا الشأن لا يواجه دفاع الطاعن آنف البيان وبالتالى يكون الحكم معيبا لقصور مبطل.