⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2049 لسنة 61 قضائية

النقض المدني 1995-4-26 سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - اقامة المستأجر مبنى مكون من اكثر من ثلاث وحدات سكنية
⚖️ عيوب التدليل - التناقض - ما لا يعد خطأ

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة يحيى إبراهيم عارف نائب رئيس المحكمة وعضوية السيد خلف محمد نائب رئيس المحكمة وحسن يحيى فرغلى وأحمد فرحات ودرويش أغا.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم علي سببين ينعي بهما الطاعن علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول ان الحكم استند في قضائه برفض الدعوى الي انها رفعت بطلب تمكين الطاعن من شقة بالعقار المملوك للمستاجرة المطعون ضدها عملا بنص المادة 22/2 من القانون رقم 136 لسنة 1981 الذي لا يعطي المؤجر سوى حق طلب الاخلاء فقط في حين ان صياغة النص المذكور لا يستفاد منها ذلك وانما تعطي حق الاولوية للمؤجر في استئجار اي من وحدات العقار المملوك للمستاجر الذي يقيم مبني مكون من اكثر من ثلاث وحدات وان عزوف المطعون ضدها عن استعمال حقها في الخيار بعد انذارها بالاخلاء او تمكين الطاعن من احدي الشقق بالعقار المملوك لها يجعل الخيار للمؤجر ويكون له حق طلب استئجار شقة بملك المستاجرة المطعون ضدها فضلا عن ان صحيفة الدعوى وما قدم من مذكرات فيها تضمنت طلب الاخلاء او التمكين بالمخالفة لما استخلصه الحكم مما يعيبه ويستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة 2/22من القانون رقم 136 لسنه 1981 _ يدل على أن التزام المستأجر الناشىء عن هذا النص هو التزام تخييرى بين محلين الأول هو إخلاء العين المؤجرة له والالتزام الثانى هو توفير مكان ملائم لمالك العين المؤجرة فى المبنى الذى أقامة المستأجر والخيار بين تنفيذ أى من هذين الالتزامين معقود للمستأجر وهو المدين فى الالتزام زمتى كان مصدر الخيار هو نص القانون الذى جعل الخيار للمدين فإنه لا يجوز للدائن وهو مالك العين المؤجرة أن يختار بمشيئته تنفيذ أحد هذين الالتزامين دون الآخر وذلك وفقا للأحكام العامة فى القانون المدنى، وأنه إذا أسقط المستأجر حق الخيار المذكور ينقلب الالتزام التخييرى إلى الالتزام بسيط له محل واحد هو إخلاء العين المؤجرة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان الطاعن قد أقام دعواه وفق الثابت بالأوراق بطلب واحد هو تمكينه من شقة بالمبنى الذى أقامته المستأجرة _ المطعون ضدها _ وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى رفض هذا الطلب فإنه يكون قد التزم صحيح القانون .