الطعن رقم 2180 لسنة 60 قضائية
النقض المدني
1995-4-26
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ استغلالها والتصرف فيها
⚖️ الاموال المملوكة للدولة - احكام عامة
⚖️ ايجار الاموال المملوكة للدولة
⚖️ شروط قبول الدعوى - الصفة فى الدعوى
⚖️ التراضى - وجود التراضى - توافق الارادتين - الايجاب والقبول
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى حسيب نائب رئيس المحكمة وعضوية شكرى العميرى وعبد الصمد عبد العزيز وعبد الرحمن فكرى نواب رئيس المحكمة وعلى جمجوم.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم علي سببين ينعي بهما الطاعن الاول بصفته علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيانهما انه تمسك في دفاعه في مرحلتي التقاضي بان الارض موضوع النزاع من املاك الدولة الخاصة وتخضع في تاجيرها لقواعد خاصة واجراءات معينة انتظمها قانون ايجارات املاك الميري الحرة الصادر في سنة 1900والمعدل في 1901 فتخرج بذلك عن نطاق تطبيق قواعد الاثبات العامة في هذا الخصوص وان المطعون ضده وضع اليد عليها كارض فضاء يؤدي عنها مقابل انتفاع ثم اقام عليها مسكنا له مما غل يد الجهة المالكة لها عدا استغلالها فيما تراه مستقبلا بشانها مما حق لها اعادة تقدير مقابل الانتفاع نتيجة ما طرأ علي الارض من تغيير واذ اقام الحكم المطعون فيه قضاءه علي ما اثبته الخبير المنتدب امام محكمة اول درجة من انه اطلع علي سجلات الوحدة المحلية بناحية نبروه وتبين ان الارض من املاك الدولة الخاصة ويضع المطعون ضده اليد عليها منذ عام 1979 وانه مدون قرين المساحة انها مربوطة عليها مبلغ 150 مليم للمتر سنويا مقابل ايجار واستخلص من ذلك قيام علاقة ايجارية بين الطاعن والمطعون ضده الاول علي الرغم من ان الاخير مدرج اسمه بكشوف واضعي اليد علي املاك الدولة بتلك الوحدة ودون ان تكون هناك مستندات اخري تدعم هذا الاستخلاص ولم يعرض لدفاع الطاعن بصفته فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادتين 52، 53 من القانون المدنى _ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة _ يدل على أنه متى اكتسبت إحدى الجهات أو المنشآت الشخصية الإعتبارية فإن القانون يخولها كافة مميزات الشخصية القانونية من ذمة مالية مستقلة وإرادة يعبر عنها نائبها وأهلية لإكتساب الحقوق والإلتزام بالواجبات فضلاً عن أهليتها للتقاضي وذلك وفقاً للقواعد وفى الحدود المقررة لسند إنشائها ويتعين بالتالي أن تكون مخاطبة الشخص الإعتباري فى مواجهة النائب القانوني عنه الذى يحدده سند إنشائه بحث لا يحاج بأية إجراءات أو تصرفات قانونية توجه إلى غيره وإذا كان القانون رقم 43/1979بنظام الحكم المحلى نص فى المادة الأولى على أن وحدات الحكم المحلى هى المحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقرى ويكون لكل منها الشخصية الإعتبارية وأن النص فى المادة الرابعة من ذات القانون على أن يمثل المحافظة محافظها كما يمثل كل وحدة من وحدات الحكم المحلى الأخرى رئيسها وذلك أمام القضاء وفى مواجهة الغير، فإن مفاد هذه النصوص مجتمعة أن المشرع قد جعل لكل وحدة من وحدات الحكم المحلى شخصية اعتبارية مستقلة عن باقي الوحدات ولكل منها ذمة مالية خاصة بها، وحدد الممثل القانوني لها الذى له حق التعامل مع الغير وتمثل الوحدة المحلية أمام القضاء مما مقتضاه أن رئيس الوحدة المحلية يكون هو وحده صاحب الصفة فى تمثيل وحدته المحلية قبل الغير ولدى القضاء فيما يدخل فى نطاق اختصاصه طبقا لأحكام القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
وإذ كان النزاع المطروح ناشئا عن إستغلال أرض مملوكة للدولة ملكية خاصة وكانت تقع فى نطاق الوحدة المحلية لنبروه فإن الطاعن الأول بصفته وحدة يكون هو صاحب الصفة فى تمثيل وحدته قبل الغير وأمام القضاء.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
مفاد المادة 89 من القانون المدنى أن العقد لا يتم إلا بتطابق الإيجاب مع قبول معتبر قانوناً وكان المناط فى انعقاد عقود الإيجار التى تبرمها الوحدات المحلية عن الأموال المملوكة للدولة وعلى ما يبين من نصوص المواد 28، 33/هـ و 51/8 من القانون رقم 43 لسنه 1979 بإصدار قانون نظام الحكم المحلى وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 707 بإصدار اللائحة التنفيذية لذات القانون هى بتمام التصديق عليها من الوحدة المحلية واعتمادها وفقاً للقانون ولا يعتد بما تكون قد حصلته الجهة الإدارية من مقابل انتفاع من واضع اليد على الأرض كسند لقيام عقد إيجار عنها مع هذه الجهة.