الطعن رقم 1674 لسنة 59 قضائية
النقض المدني
1993-11-25
سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بطلان الاحكام
⚖️ مسائل متنوعة
⚖️ حجية الحكم - حجية الحكم الجنائى
⚖️ حجية الحكم الجنائى
⚖️ المسئولية المدنية - دعاوى المسئولية المدنية - تقادم دعوى المسئولية - الحكم فى دعاوى المسئولية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود نبيل البناوى نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد الحميد الشافعى وعبد العال السمان ومحمد محمد محمود نواب رئيس المحكمة وعلى شلتوت.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك قول إن الحكم أيد قضاء محكمة أول درجة التى قضت برفض دعواه التزما بحجية الحكم الصادر في الاستئناف رقم 989 سنة 1984 جنح مستأنف جنوب القاهرة الذى قضى بتاريخ 29//1984 ببراءة المطعون ضده من تهمة السب ورفض الدعوى المدنية قبله، ولم يعتد الحكم المطعون فيه بالحكم الصادر في الاستئناف رقم 1063 سة 1984 جنح مستأنف جنوب القاهرة الذى قضى بتاريخ 3/10/1984 بعدم قبول الاستئناف المرفوع من المطعون ضده عن الحكم الصادر بإدانته وبإلزامه بالتعويض المؤقت لرفعه بعد الميعاد وقد صار هذا الحكم باتا، مما كان يتعين على المحكمة أن تتقيج به وقد أثبت هذا الحكم الخطأ في جان المطعون ضده وبأحقيته في التعويض مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
) مفاد النص فى المادة454 من قانون الإجراءات الجنائية أنه متى صدر حكم نهائى فى الدعوى الجنائية وفى الدعوى المدنية التابعة لها فإنه تنقضى بذلك الحكم الدعويان الجنائية والمدنية،ولا يجوز إعادة نظرهما من جديد لاستفاد ولاية المحاكم بالنسبة لهما،فإذا صدر حكم تال للحكم الأول فى فى ذات الموضوع وضد ذات المتهم المحكوم عليه، كان الحكم الثانى صادرا من محكمة لا ولاية لها فى نظر النزاع،ومن ثم فهو معدوم الحجية لصدوره فى غير خصومه،ولا تكون له حجية أو قوة الأمر المقضى،ولا يلزم الطعن فيه أو رفع دعوى بطلان أصلية،بل يكفى إنكاره والتمسك بعدم وجوده فى أى دعوى يراد التمسك فيها بحجية هذا الحكم.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن القضاء برفع طلب التعويض المؤقت أمام المحكمة الجنائية لا نتفاء المسئولية التقصيرية،مانع من المطالبة بتعويض أخر على ذات الأساس أمام المحكمة المدنية.