الطعن رقم 967 لسنة 52 قضائية
النقض المدني
1991-12-22
سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الطعن فى الحكم - اقامة طعن ثان عن ذات الحكم
⚖️ اجراءات الطعن - رفع طعن اخر بالنقض عن ذات الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد عبد المنعم حافظ نائب رئيس المحكمة وعضوية فاروق يوسف سليمان وخلف فتح الباب وحسام الحناوى ( نواب رئيس المحكمة ) ومحمد محمود عبد اللطيف.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن كانت نصوص قانون المرافعات قد خلت مما يحول دون أن يرفع الطاعن بالنقض طعناً آخر عن ذات الحكم ليستدرك فيه ما فاته من أوجه الطعن إلا أن ذلك مشروط بأن يكون ميعاد الطعن ممتداً وألا تكون محكمة النقض قد فصلت فى موضوع الطعن الأول، فإذا تخلف أحد هذين الشرطين فى الطعن الآخر تعين بعدم قبوله. لما كان ذلك وكان الثابت أن الطاعن قد سبق له الطعن فى الحكم المطعون فيه بطريق النقض رقم ....... ونظرت محكمة النقض موضوع هذا الطعن وقضت برفضه بتاريخ 1987/1/15، فإن الحكم المطعون فيه بهذا القضاء قد صار باتاً مكتسباً قوة الأمر المقضى، وبالتالى فلا سبيل إلى الطعن فيه بأى طريق من طرق الطعن ولا يجوز تعييبه بأى وجه من الوجوه فيما خلص إليه من نتيجة - أخطأت المحكمة أم أصابت - أحتراماً - لقوة الأمر المقضى التى أكتسبها والتى تسمو على إعتبارات النظام العام، ومن ثم فإن الطعن الحالى الذى قام على ذات أسباب الطعن السابق يكون غير مقبول.