⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1775 لسنة 60 قضائية

النقض المدني 1995-4-26 سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى: ارتفاق

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ حقوق الارتفاق التبادلية
⚖️ الحقوق المتفرعة عن حق الملكية - حق الارتفاق

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى حسيب نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد العال السمان وشكرى العميرى وعبد الصمد عبد العزيز نواب رئيس المحكمة ومحمد درويش.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما ينعاه الطاعن علي الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع وفي بيانه يقول ان الخبير المنتدب امام المحكمة الاستئنافية اثبت في محاضر اعماله وجود ثماني حالات مماثلة في المخالفة وقريبة من عقار النزاع وان الشركة المطعون ضدها لم تتخذ اي اجراء قبلهم مما يفيد النزول عن قيود البناء الاتفاقية الا ان الحكم المطعون فيه التفت عما جاء بتقرير الخبير في هذا الصدد فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادة 1018 من القانون المدنى يدل _ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة _ على أن قيود البناء الاتفاقية التى تدرج عادة فى بيوع الأراضى المقسمة وتلزم المشترين لهذه الأراضى بالبناء فى مساحة محددة وعلى خط معين أو بعدم تجاوز ارتفاع محددا أو غير ذلك تكون منشئة لحقوق ارتفاق متبادلة لفائدة جميع العقارات ولا يجوز باتفاق بين البائع بين البائع وأحد المشترين دون موافقة الباقين الاعفاء منها كلها أو بعضها، إلا أنه إذا ما ألف أغلب ملاك الأراضى مخالفة تلك القيود ودرجوا على ذلك أصبح صاحب العقار المرتفق به فى حل من الالتزام بها لإنتفاء سبب الالتزام وإذ كان الطاعن أقام بناء تجاوز فيه الارتفاع المتفق عليه بقائمة شروط البيع وكان الخبير أثبت فى محاضر أعماله وجود حالات مماثلة فى المخالفة وقريبة من عقار النزاع لم تتخذ الشركة المطعون ضدها قبل معظمها أية إجراءات ولم يمحص الحكم أثر هذه المخالفات على طلب الازالة ولم يبين ما إذا كانت تلك المخالفات تشكيل عرفا فى الخروج على قيود البناء الاتفاقية من عدمه بحيث يكون الطرف الآخر فى حل من الالتزام بها من عدمه وقضى رغم ذلك بإلزام الطاعن بإزالة المخالفة دون أن يفصح عن سبب الإلزام فإن هذا القضاء يكون معيبا بالقصور.