الطعن رقم 3188 لسنة 61 قضائية
النقض المدني
1991-12-19
سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ رفع الاستئناف - الخصوم فى الاستئناف
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - المنشآت الآيلة للسقوط
⚖️ احوال عدم التجزئة
⚖️ الطعن فى الحكم - الخصوم فى الطعن
⚖️ شروط قبول الدعوى - الصفة فى الدعوى
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - الخصوم فى الدعوى - اشخاص الخصومة
⚖️ المسائل المتعلقة بالنظام العام - القواعد المتعلقة بقوانين ايجار الاماكن
⚖️ المسائل المتعلقة بالنظام العام - المسائل المتعلقة بالطعن فى الاحكام - فى الطعن بالنقض
⚖️ اسباب الطعن - الاسباب المتعلقة بالنظام العام
⚖️ شروط قبول الطعن - الخصوم فى الطعن بالنقض
⚖️ نيابة قانونية - النيابة عن الوحدات المحلية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد رافت خفاجى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد محمد طيطة نائب رئيس المحكمة ومحمد بدر الدين توفيق وشكرى جمعه حسين وفتيحة قره .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما ينعاه الطاعنون علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطا في تطبيقه وبيانا لذلك يقولون ان دعوى المطعون ضدهم الخمسة الاول اقيمت طعنا علي القرار الهندسي الصادر من لجنة المنشأت الايلة للسقوط والترميم بحي غرب القاهرة بخصوص العقار محل النزاع وهي بهذا المعني غير قابلة للتجزئة بحسب طبيعة المحل هذا الي ان المادة 59 من القانون رقم 49 لسنة 1977 اوجبت اختصام الجهة الادارية القائمة علي اعمال التنظيم وذوى الشأن من ملاك العقارات واصحاب الحقوق في الطعن علي قرار لجنة المنشات الايلة للسقوط واذ اختصم في الدعوى الماثلة رئيس غرب القاهرة بصفته ممثلا للجهة الادارية سالفة البيان والقاصر ... بوصاية والدته ... باعتباره احد شاغلي العقار وصدر الحكم الابتدائي بالغاء القرار المطعون فيه وهدم العقار حتي سطح الارض ومن ثم اصبح محكوما عليهما في دعوى النزاع مع باقي الشاغلين ولما لم يطعنا علي الحكم امام محكمة الاستئناف ولم يختصما في استئناف الحكم الابتدائي ولم يثبت تدخلهما فيه ولم تأمر محكمة الاستئناف بادخالهما اعمالا لحكم المادة 218 من قانون المرافعات ومن ثم يكون حكمها باطلا مما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة 218 من قانون المرافعات - فى فقرتها الأولى والثانية يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن الشارع أرسى القاعدة العامة فى نسبية الأثر المترتب على رفع الطعن بأن لا يفيد منه إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه ثم بين الحالات المستثناه منها وهى تلك التى يفيد فيها الخصم من الطعن المرفوع من غيره أو يحتج عليه بالطعن المرفوع على غيره فىالأحكام التى تصدر فى موضوع غير قابل للتجزئه أو فى إلتزام بالتضامن أو فى دعوى يوجب القانون فيها إختصام أشخاص معينين، وقد أستهدف الشارع من ذلك إستقرار الحقوق ومنع تعارض الأحكام فى الخصومة الواحدة بما يؤدى إلى صعوبة تنفيذ تلك الأحكام بل وإستحالة فى بعض الأحيان وهو ما قد يحدث إذا لم يكن الحكم فى الطعن نافذاً فى مواجهة جميع الخصوم فى الحالات السالفة التى لا يحتمل الفصل فيها إلا حلاً واحداً بعينه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أجاز المشرع - تحقيقاً لإستقرار الحقوق ومنع تعارض الأحكام فى الخصومة الواحدة - للمحكوم عليه أن يطعن فىالحكم أثناء نظر الطعن بالنقض أو بالإستئناف المرفوع فى الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه فى طلباته حتى ولو كان قد فوت ميعاد الطعن أو قبل الحكم فإن قعد عن ذلك وجب على المحكمة أن تأمر الطاعن بإختصامه فى الطعن، كما أوجب على محكمة الإستئناف - دون محكمة النقض لما نصت عليه المادة 253 من قانون المرافعات من حكم مغاير - أن تأمر بإختصام جميع المحكوم لهم ولو بعد فوات الميعاد وهو ما يتفق مع إتجاه الشارع إلى الإقلال من دواعى البطلان بتغليبه موجبات صحة إجراءات الطعن وإكتمالها على أسباب بطلانها أو قصورها إعتباراً بأن الغاية من الإجراءات هى وضعها فى خدمة الحق ويساير أيضاً إتجاهه فى قانون المرافعات الحالى وعلى ما يبين من مذكرته الإيضاحية إلى عدم الوقوف بالقاضى عند الدور السلبى تاركاً الدعوى لمناضلة أطرافها يوجهونها حسب هواهم ووفق مصالحهم الخاصة فمنحه مزيداً من الإيجابية التى تحقق هيمنته على الدعوى فأجازت المادة 118 للقاضى إدخال كل من يرى إدخالة لمصلحة العدالة أو لإظهار الحقيقة وأوجبت الفقرة الثانية من المادة 218 إختصام باقى المحكوم عليهم أو باقى المحكوم لهم فإذا ما تم ذلك إستقام شكل الطعن وإكتملت له موجبات قبوله بما لازمه سريان أثر الطعن فى حق جميع الخصوم ومنهم من تم إختصامهم فيه بعد رفعه أما إذا إمتنع الطاعن عن تنفيذ ما أمرته به المحكمة فلا يكون الطعن قد إكتملت له مقوماته وتوجب على المحكمة ولو من تلقاء نفسها أن تقضى بعدم قبوله، وإذ كانت القاعدة القانونية التى تضمنتها الفقرة الثانية من المادة 218 من قانون المرافعات إنما تشير إلى قصد الشارع تنظيم وضع بذاته على نحو محدد لا يجوز الخروج عليه - على ما سلف بيانه - إلتزاماً بمق تضياةت الصالح العام وتحقيقاً للغاية التى هدف إليها وهو توحيد القضاء فى الخصومة الواحدة فإن هذه القاعدة تعتبر من القواعد الإجرائية الآمرة المتعلقة بالنظام العام بما لا يجوز مخالفتها أو الأعراض عن تطبيقها وتلتزم المحكمة بإعمالها ولو كان الطاعنون هم الذين قصروا فى إختصام من أوجب القانون إختصامهم وإلا كان حكمها باطلاً.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
النص فى المادتين الأولى والرابعة من القانون رقم 43 لسنة 1979 - بإصدار قانون الحكم المحلى - الذى رفعت الدعوى فى ظله - يدل على أن رئيس الحى هو صاحب الصفة فى تمثيل وحدته المحلية قبل الغير ولدى القضاء فيما يدخل فى نطاق إختصاصه.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
النص فى المادة 59 من قانون إيجار الأماكن رقم 49 لسنة 1977 - يدل على أن المشرع حرص على أن يكون ممثلاً فى خصومة الطعن كل من الجهة الإدارية وملاك العقار الصادر بشانه القرار وأصحاب الحقوق عليه بإعتبار أن النزاع غير قابل للتجزئة بحسب طبيعة المحل إذ لا يحتمل الفصل فيه إلا حلاً واحداً وأوجب على قلم كتاب المحكمة إعلانهم بالطعن الذى يقيمة أحد ذوى الشأن فى القرار الصادر من اللجنة المختصة بحيث إذا تقاعس عن إختصام بعضهم وجب على المحكمة نت تلقاء نفسها تكليق قلم الكتاب بإعلانهم بهذا الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
إن الجهة الإدارية القائمة على شئون التنظيم - ويمثلها رئيس الحى - تعتبر خصماً حقيقياً فى الطعن، وإن إختصاصها فى الطعن على قراراتها بشأن المنشآت الآيلة للسقوط يكون واجباً بقوة القانون لإعتبارات المصلحة العامة فلا يجوز للمحكمة أن تقبل تنازل عن تمثيلها.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
إذ كانت الدعوى بطلب هدم عقار النزاع حتى سطح الأرض لا تقبل التجزئه بحسب طبيعة المحل فيها وأوجب القانون إختصام أشخاص معينين بها، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بقبول الإستئناف دون أن يستقيم شكل الطعن بإختصام المحكوم عليهما وأحد المحكوم لهم سالفى الذكر فيكون قد خالف قاعدة قانونية إجرائية متعلقة بالنظام العام كانت عناصرها الموضوعية مطروحة على محكمة الموضوع بما يجوز معه التمسك بها لأول مرة أمام محكمة النقض.