⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2988 لسنة 58 قضائية

النقض المدني 1993-11-25 سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات الاثبات - ندب الخبراء - التحقيق الذى يجريه الخبير
⚖️ اجراءات الاثبات - ندب الخبراء - تقدير عمل الخبير
⚖️ طرق الاثبات - الاثبات بالبينة - من الحالات التى يصح فيها الاثبات بالبينة - اقوال الشهود الذين سمعهم الخبير
⚖️ طرق الاثبات - الاثبات بالقرائن - من القرائن القانونية - قرينة قوة الامر المقضى
⚖️ دعوى صحة التعاقد - التدخل فيها
⚖️ ندب الخبراء - تقدير عمل الخبير
⚖️ اجراءات رفع الدعوى - طريقة رفع الدعوى - التسوية بين الطلبات المفتتحة للخصومة وبين الطلبات العارضة او الادخال او التدخل
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - الخصوم فى الدعوى - التدخل فى الدعوى
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لاجراءات المحاكمة - فى التدخل فى الدعوى
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الاثبات - تقدير عمل الخبير
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الاثبات - طرق الاثبات - فى استنباط القرائن القضائية وتقديرها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود نبيل البناوى نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد الحميد الشافعى ومحمد محمد محمود وعبد الملك نصار نواب رئيس المحكمة وأحمد عبد الرازق.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطعن أقيم على ستة اسباب تنعى الطاعنة بالأولين منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والثابت بالأوراق وفي بيان ذلك تقول إن تدخل المطعون ضدهم الثلاثة الأول لم يتم وفقا للقانون ذلك أن طلبهم التدخل كان بعد شطب الدعوى الأصلية في 1/6/1983 إذ أن الطاعنة لم تكن مختصمة فيها ولكن الحكم المطعون فيه قضى الرغم من ذلك بقبول التدخل وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه. وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك تقول إن طلب المتدخلين الحكم بمنع التعرض هو طلب متعلق بالحيازة ومن ثم فلا يرتبط بطلبات الطاعنة في الدعوى الأصلية التى تتعلق بأصل الحق ولا يجوز الحكم في دعاوى الحيازة على اساس ثبوت الحق أو نفيه وتكون الدعوى الفرعية من المتدخلين غير مقبولة إلا أن الحكم المطعون فيه قضى بقبولها ومن ثم يكون قد خالف القانون. وحيث إن الطاعنة تنعى بباقى الأسباب على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب وتقول بيان لذلك أنها دفعت أمام محكمة الموضوع بأنها تملك العقار محل النزاع بوضع يدها ويد سلفها البائع لها مدة تجاوز الخمس عشرة سنة إلا أن الحكم المطعون فيه نفى ملكيتها أخذا بتقرير الخبير الذى أثبت أن المطعون ضده الأخير (البائع للطاعنة) لم يضع يده إلا منذ سنة 197 بعد وفاة مورثه ولما كان تقرير الخبير قد خلص إلى هذه النتيجة تعويلا على أقوال من سمعهم من الشهود رغم أنها لا تؤدى إليها فضلا عن أنه لا يجوز التعويل إلا على شهادة من سمع أمام المحكمة وهو ما يعيب هذا التقرير بالفساد في الاستدلال وإذ عول الحكم في قضائه على هذا التقرير وحده دون أن يعنى ببحث وضع اليد الذى تسكت به يكون فضلا عن فساد الاستدلال معيباً بالقصور بما يستوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر-فى قضاء هذه المحكمة- أن مفاد نص الفقرة الثانية من المادة126من قانون المرافعات أن التدخل يتم بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة أو بطلب يقدم شفاها بالجلسة فى حضور الخصوم ويثبت فى محضرها فإذا كان أحد الأطراف غائبا فإن التدخل يكون فى مواجهته بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الدعوى ترفع - وعلى ما جرى به نص المادة63من قانون المرافعات - بصحيفة تودع قلم الكتاب.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر- فى قضاء هذه المحكمة -أن تمسك طالبى التدخل فى دعوى صحة التعاقد بأنهم هم المالكون لحصة فى العقار المبيع يعد تدخلا اختصاميا يطلب به المتدخلون حقا ذاتيا لأنفسهم ويوجب على المحكمة المنظورة أمامها الدعوى قبول تدخلهم باعتباره مرتبطا بالدعوى الاصلية.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع تقدير عمل الخبير ولها أن تأخذ بما تطمئن إليه منه متى اقتنعت بصحة أسبابه دون أن تكون ملزمة بالرد على الطعون الموجة إليه.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
لمحكمة الموضوع فى الأحوال التى يكون فيها الإثبات جائزا بالبنية و القرائن أن تعتمد فى تكوين عقيدتها على تحقيق أجراه الخبير وأقوال شهود سمعهم دون حلف يمين كقرينة قضائية.