⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 788 لسنة 56 قضائية

النقض المدني 1991-12-19 سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى: حراسة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ القواعد العامة فى عقد الايجار - انعقاد الايجار - الصفة فى عقد الايجار
⚖️ الحارس القضائى - تجاوزه نطاق سلطته
⚖️ الحارس القضائى - تعيين اكثر من حارس وتجاوز احدهم نطاق سلطته
⚖️ الحارس القضائى - صفته وسلطته
⚖️ الحراسة القضائية - اثرها
⚖️ الطعن فى الحكم - اثر الحكم
⚖️ شروط قبول الدعوى - الصفة فى الدعوى
⚖️ نيابة قانونية - نيابة الحارس القضائى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد رافت خفاجى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد محمد طيطة نائب رئيس المحكمة ومحمد بدر الدين توفيق و شكرى جمعه حسين ومحمد الجابرى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما ينعاه الطاعن بصفته علي الحكم المطعون فيه الخطا في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول ان الحكم اقام قضاءه برفض الدعوى علي ما قرره من ان الحارس السابق له الحق في ابرام العقد سالف البيان بصفته مالكا وبصفته حارسا قضائيا علي العقار في حين ان فرض الحراسة القضائية علي مال من الاموال يقتضي غل يد المالك عن ارادة هذا المال فلا يجوز له التاجير بهذه الصفة هذا الي ان المؤجر للمطعون ضدها لم يكن هو الحارس الوحيد علي العقار وليس من حقه الانفراد بالعمل وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الحارس القضائى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يستمد سلطته من الحكم الذى يقيمة وتثبت له صفته بمجرد صدور الحكم دون حاجة إلى أى إجراء آخر، ويكون هو صاحب الصفة فى الأعمال التى نيطت به وفى الدعاوى المتعلقة بها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مقتضى الحكم بفرض الحراسة القضائية على مالمن الأموال أن تغل يد المالك عن إدارة هذا المال فلا يجوز له بمجرد تعيين الحارس القضائى أن يباشر أعمكال الحفظ والصيانة أو أعمال الإدارة المتعلقة به.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
مؤدى نص المادتين 733، 707/2 من القانون المدنى أن نيابة الحارس تتحدد بما ينص عليه القانون من أحكام فى هذا الصدد وأن سلطة الحارس تضيق أو تتسع بالقدر الذى يحدده الحكم القاضى بتعيينه وأنه إذا جاوز الحارس هذا النطاق المحدد فى الحكم أو فى القانون فإنه يكون قد خرج عن حدود نيابته.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذا عين الحكم أكثر من حارس على الأعيان المشمولة بالحراسة وحظر عليهم أن ينفرد أيهم بأى عمل ثم أجر أحدهم هذه الأعيان فإن جهة الحراسة لا تتحمل نتيجة عمل هذا الحارس ولو كان المستأجر حسن النية.