الطعن رقم 3694 لسنة 64 قضائية
النقض المدني
1995-4-23
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
استئناف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ نظر الاستئناف - الخصوم فى الاستئناف - اشخاص الخصومة
⚖️ الطعن فى الحكم - الخصوم فى الطعن
⚖️ عيوب التدليل - التناقض - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه
⚖️ شروط قبول الدعوى - الصفة فى الدعوى
⚖️ شروط قبول الطعن - الخصوم فى الطعن - من له حق الطعن بالنقض
⚖️ نيابة قانونية
⚖️ الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف - تمثيلها أمام القضاء والغير
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد فتحى الجمهودى نائب رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم الطويلة وأحمد على خيرى ومحمد عبد المنعم إبراهيم وخيرى فخرى نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما ينعاه الطاعن علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه اذ قضي بعدم قبول الاستئناف - المقام منه - لرفعه من غير ذي صفة في حين انه كان مختصما امام محكمة اول درجة وصدر الحكم فيها بالزامه باداء المبلغ المقضي به للمطعون عليه مما يخوله الحق في استئنافه وفقا للمادة 211 من قانون المرافعات وهو ما يعيبه بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يجوز _ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة _ أن يختصم فى الطعن بالنقض من لم يكن خصما فى النزاع الذى صدر فيه الحكم المطعون فيه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر _ فى قضاء هذه المحكمة _ أنه يجوز الطعن من كل من كان طرفا فى الخصومة امام المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه ولم يتخل من منازعته حتى صدور الحكم ضده سواء كان خصما أصيلا فيها أو ضامنا لخصم أصيل، مدخل فى الدعوى أو متدخلا فيها للاختصام أو الانضمام لأحد طرفى الخصومة فيها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان الثابت فى الأوراق أن الطاعن كان مختصما أمام محكمة أول درجه مع آخرين وطلب الحكم عليهم متضامنين بأداء مقابل التعويض وقد صدر الحكم بإلزامه وحده بالمبلغ المقضى به مما يحق له الطعن عليه بالاستئناف، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول الاستئناف منه لرفعة من غير ذى صفه فإنه يكون معيبا بالخطأ فى القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
تمثيل الدولة فى التقاضى _ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة _ هو نوع من النيابة القانونية عنها، والمرد فى تعيين مداها يكون بالرجوع إلى مصدرها وهو حكم القانون، والأصل أن الوزير هو الذى يمثل الدولة فى الشئون المتعلقة بوزارته بإعتباره القائم على تنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها إلا إذا أسند القانون صفة النيابة فيما يتعلق بشئون هيئة معينه أو وحدة إدارية معينه إلى الغير فيكون له عندئذ هذه الصفة بالمدى وفى الحدود التى بينها القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
إذ صدر قرار رئيس الجمهورية برقم 158 لسنه 1973 " بشأن إدماج الهيئة العامة لمشروعات الصرف المغطى بدلتا نهر النيل والهيئة المصرية العامه للصرف فى هيئة واحدة تسمى الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف " ونص فى مادته الأولى على أن تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع وزير الرى كما نصت المادة الخامسة منه على أن رئيس مجلس إدارة الهيئة يمثلها فى علاقاتها بالغير وأمام القضاء لما كان ذلك وكان المرجع حسبما سلف البيان _ فى بيان وتحديد صفة النيابة عن الهيئة العامة ذات الشخصية الاعتبارية ومداها هو القانون الصادر بإنشائها فإن ممثل الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف أمام القضاء قد تحدد بموجب القانون الصادر بإنشائها برئيس مجلس إدارتها استثناء من الأصل العام الذى يقضى بتمثيل الوزير للدولة فى الشئون المتعلقة بوزارته ولما كان المستأنف _ بصفته مدير عام الإدارة العامة للصرف ببنى سويف _ قد دفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفه وكان الذى يمثل تلك الهيئة فى علاقاتها بالغير أمام القضاء هو رئيس مجلس إدارتها فإن الدفع يكون متفقا وصحيح القانون .