⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 742 لسنة 56 قضائية

النقض المدني 1991-12-19 سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - انتهاء عقد ايجار الاجنبى
⚖️ سريان القانون من حيث الزمان

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد رافت خفاجى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد محمد طيطة نائب رئيس المحكمة وشكرى جمعه حسين وفتيحة قره ومحمد الجابرى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما ينعاه الطاعن علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتاويله وفي بيان ذلك يقول انه متي انقضت مدة اقامة الاجنبي في البلاد فينتهي بذلك عقد الايجار عملا بالمادة 17 من القانون رقم 136 لسنة1981 وان تحديد الاقامة بعد انتهائها يعتبر ترخيصا جديدا وليس استمرارا للاقامة السابقة ولا اثر له علي عقد الايجار المنتهي بقوة القانون واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد النص فى المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 يدل على أن المشرع وضع قاعدة عامة مؤداها إنتهاء عقود تأجير الوحدات السكنية لغير المصريين بإنتهاء المدد المحددة قانوناً لإقامتهم فى البلاد وأن هذا الإنهء يقع بقوة القانون ومن ثم فإن عقود الإيجار الصادرة لصالح الأجانب والسارية المفعول وقت العمل بالقانون المذكور فى 1981/7/31 دون ان يكون لهم مدة إقامة سارية المفعول فى ذلك الوقت قد أصبحت منتهية بقوة القانون منذ نفاذه، أما إذا كانت مدة إقامتهم ممتدة إلى تاريخ لاحق، أو كانت عقود الإيجار الصادرة إليهم لم تبرم إلا فى تاريخ تال لسريان القانون المذكور فإن هذه العقود لا تنتهى بقوة القانون إلا بإنتهاء مدة إقامتهم، وأنه إذا ما إنتهت هذه العقود ولجأ المؤجر إلى المحكمة طالباً أخلاء المستأجر فإن المحكمة لا تملك إلا إجابته إلى طلبه متى تحققت من أن المستأجر أجنبى الجنسية وأن مدة إقامته بالبلاد قد إنتهت وكان المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الإقامة اللاحقة ليست إستمراراً للإقامة السابقة التى إنتهت مدتها ومن ثم فلا أثر لها على عقد الإيجار الذى إنتهى بقوة القانون. لما كان ذلك وكانالثابت بالأوراق أن عقد الإيجار الصادر للمطعون ضده وهو سعودى الجنسية قد أبرم فى 1976/3/19 وظل سارياً إلى حين نفاذ القانون رقم 136 لسنة 1981 وإن الثابت من الشهادة رقم "..." لسنة الصادرة من مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية والتى عول عليها الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده قد منح إقامة مؤقتة بمصر بدأت بدخولة بتاريخ 1982/7/12 وإنتهت فى 19873/1/11 ثم تجددت إقامته لمدة أخرى حتى 1984/1/4 وقد غادر البلاد فى 1983/8/14 ثم عاد فى 1984/4/5، حيث منح إقامة حتى 1984/10/4 ومن ثم فإنه لم تكن له مدة إقامة فى الفترة من 1984/1/4 حتى 1984/4/5 ولا عبرة بإتخاذ الطاعن إجراءات تالية للحصول على إقامة جديدة إذ أن ذلك ليس من شأنه - وعلى ما سلف أن يعيد إلى العقد الذى إنتهى بقوة القانون سريانه حتى لو صدر له تصريح جديد بالإقامة عن مدة تالية لإنتهاء مدة العقد وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وتأويله.