⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 265 لسنة 56 قضائية

النقض المدني 1991-12-19 سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات الاثبات - العدول عن اجراءات الاثبات
⚖️ انعقاد البيع - اركان البيع - صورية البيع
⚖️ تزاحم المشترين للعقار والمفاضلة بينهم
⚖️ تسجيل التصرفات الناقلة للملكية - تزاحم المشترين للعقار والمفاضلة بينهم بأسبقية التسجيل
⚖️ مسائل متنوعة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب الكافى
⚖️ حجية الاحكام - ما لا يحوز الحجية
⚖️ الدفوع الموضوعية - الدفع بالصورية
⚖️ الطعن بالصورية - المصلحة فى الطعن بالصورية
⚖️ من العقود التى ترد عليها الصورية - الصورية فى عقد البيع
⚖️ احكام لا تحوز الحجية - حكم الاستجواب
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للصورية
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الاثبات - استجواب الخصوم
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الاثبات - فى العدول عما امرت به من اجراءات الاثبات
⚖️ سلطة محكمة الموضوع فى تقدير الادلة
⚖️ اسباب الطعن - الاسباب الموضوعية
⚖️ شروط قبول الطعن - الخصوم فى الطعن بالنقض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد مختار منصور نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد خيرى الجندى ومحمد بكر غالى وعبد العال السمان ومحمد محمد محمود نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم على ثلاثة اسباب ينعى الطاعن بالسببين الاول والثانى منهما على الحكم المطعون فيه الفساد فى الاستدلال ومخالفة الثابت فى الاوراق وفى بيان ذلك يقول ان الحكم المطعون فيه اقام قضاءه بصورية عقده المسجل على ما استخلصه من اقوال شاهديه فى هذا الخصوص هى الاولى بالترجيح واذ خالف الحكم المطعون فيه ما اثبت بمحضر التحقيق الذى اجرته محكمة اول درجه والتفت عن كافة الادلة والبراهين التى قدمها ومنها شرائه العقار بعقد مسجل صادر من مالك بينما لم يقدم المطعون ضدهما الاولين دليلا على ملكية البائع لهما وفضل عقد شرائهما على عقده المسجل فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه . وحيث ان الطاعن ينعى بالوجه الثانى من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفى بيان ذلك يقول ان محكمة الاستئناف اصدرت بتاريخ 12/3/1984 حكما قضى باستجواب الخصوم واذ لم ينفذ هذا الحكم ولم تعدل عنه المحكمة فان حكمها المنهى للخصومة يكون معيبا بما يستوجب نقضه . وحيث ان الطاعن ينعي بالوجه الاول من السبب الثالث علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وبيانا لذلك يقول ان المطعون ضدهما الاول والثاني طعنا بالصورية علي عقد البيع المسجل رقم 2273 سنة 81 شهر عقاري طنطا بالنسبة لجملة المساحة محل العقد واذ كان المشتري باعتباره خلفا خاصا لا يحل محل البائع الا فيما اشتراه فقط وكان المطعون ضدهما سالفا الذكر قد اشتريا مساحة 6 ط تدخل ضمن اطيان عقد البيع المسجل فان الحكم المطعون فيه اذ قضي بصورية عقد البيع المسجل وشطب التسجيل فيما جاوز القدر الذي اشترياه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المناط فى توجيه الطعن إلى الخصم معين أن يكون الطاعن مصلحة فى إختصامه بأن يكون لأى منهما طلبات قبل الآخر أمام محكمة الموضوع.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن لقاضى هذه المحكمة أن لقاضى الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وبحث الأدلة والمستندات المقدمة فيها وموازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما تطمئن نفسه إلى ترجيحة دون أن يكون ملزماً بالرد على كل ما يقدمه الخصوم من مستندات وحسبه أن يبين الحقيقة التى أقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتكفى لحمله.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
تقدير كفاية أدلة الصورية هو مما تستقل به محكمة الموضوع لتعلقة بفهم الواقع فى الدعوى، ولما كان الحكم الصادر من محكمة الإستئناف بتاريخ 12 من مارس سنة 1984 قد أورد شهود الطرفين تفصيلاً ويبين من مدونات الحكم المطعون فيه المنهى للخصومة إقتناع المحمكة بأقوال شاهدى المطعون ضدهما الأول والثانى بالتحقفيق الذى أجرته محكمة أول درجة وأقوالهما بتحقيقات الشكوى رقم 841 لسنة 1981 مركز المحلة الكبرى وخلصت من ذلك إلى صورية العقد المسجل سند ملكية الطاعن ومن ثم أهدرته، وكان ما خلص إليه الحكم سائغاً ولا خروج فيه عن مدلول أقوال الشاهدين حسبما سجلها محضر التحقيق فإن النعى عليه فى هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير أدلة الصورية وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تثريب عليها فى ذلك من محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
المفاضلة بين عقدين صادرين من مالك واحد بأسبقية التسجيل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا تكون إلا بين عقدين صحيحين وإذ كان الحكم المطعون فيه خلص إلى صورية عقد البيع المسجل سند الطاعن فإنه لا مجال للمفاضلة بين هذا العقد وعقد شراء المطعون ضدهما الأول والثانى.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
مفاد نص المادة التاسعة من قانون الإثبات - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن لمحكمة الموضوع أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات بشرط أن تبين أسباب هذا العدول بالحكم متى رأت أنها غير منتجة فى الدعوى وأن ما أستجد فيها بعد حكم الإثبات يكفى لتكوين عقيدتها، إلا أنه إذا كانت المحكمة هى التى أمرت بإتخاذ الإجراءات من تلقاء نفسها فإنها تملك العدول عنها دون ذكر أسباب هذا العدول إذ لا يتصور أن يمس العدول فى هذه الحالة أى حق للخصوم.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
إذ كانت محكمة الإستئناف هى التى أمرت بإستجواب الخصوم وكان هذا الحكم لا يحوز قوة الأمر المقضى، ثم عدلت عن هذا الإجراء فإنه لا تثريب عليها إن لم تبين أسباب هذا العدول.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
الطعن بصورية عقد - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - لا يقبل إلا لمن له مصلحة فيه وفى حدود هذه المصلحة، ولما كان المطعون ضدهما الأول والثانى إذ طعنا فى العقد الصادر من المطعون ضده الرابع إلى الطاعن بالصورية إنما يرميان إلى إهدار هذاالعقد فى خصوص القدر الذى أشترياه والبالغ مساحته 6ط شيوعاً فى 19س 8ط تدخل ضمن أطيان عقد البيع المسجل سند الطاعن فإنه لا يصح إهدار حق الأخير إلا بالنسبة لهذا القدر فقط ويكون الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى إهدار حق الطاعن فيما جاوز هذا القدر وقضى بشطب تسجيل العقد بالنسبة لجملة المساحة الوارد عليها يكون قد خالف القانون.