الطعن رقم 1909 لسنة 64 قضائية
النقض المدني
1995-4-23
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ حجية الاحكام - ما يحوز الحجية - نطاق الحجية ومداها
⚖️ حجية الحكم - اثر حجية الحكم
⚖️ عيوب التدليل - التناقض - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه
⚖️ اثر اكتساب الحكم قوة الأمر المقضى
⚖️ حالات الطعن - الطعن بمخالفة حكم سابق حائز لقوة الامر المقضى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد فتحى الجمهودى نائب رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم الطويلة وأحمد على خيرى ومحمد عبد المنعم إبراهيم وحسين نعمان نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما تنعاه الطاعنة علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون لصدوره مخالفا حجية الحكم الصادر في الدعوى رقم 3088 سنة 1974 مدني المنصورة الابتدائية بين الخصوم انفسهم والذي قضي بصحة ونفاذ عقدي البيع المؤرخين 16/10/1974 ، 22/10/1974 وتأيد بالحكم الصادر في الاستئناف رقم 410 سنة 30ق المنصورة وصار نهائيا وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه ولئن كان الطعن بالنقض كأصل عام وعلى ما تقض به المادة 248 من قانون المرافعات لا يجوز إلا فى الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف إلا فى النص فى المادة 249 من ذات القانون على أنه " للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض فى أى حكم إنتهائى _ أيا كانت المحكمة التى أصدرته _ فصل فى نزاع خلافا لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضى " يدل على أن المشرع أجاز إستثناء من هذه الأحوال الطعن فى الأحكام الانتهائية إذا خالفت حجية حكم سابق صدر بين الخصوم أنفسهم فى مسألة ثار حولها النزاع وإستقرت الحقيقة بشأنها بالفصل فيها فى منطوق الحكم السابق أو فى أسبابه المرتبطة به إرتباطا وثيقا.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر _ فى قضاء هذه المحكمة _ أنه متى حكم بصحة ونفاذ العقد وأصبح الحكم نهائيا فإنه يحوز قوة الأمر المقضى فى شأن صحة هذا العقد ويمنع من كان طرفا فى هذه الخصومة حقيقة أو حكما وسواء كانوا ممثلين بأشخاصهم فيها أو بمن ينوب عنهم من التنازع فى هذه المسألة فى دعوى أخرى بطلب بطلانه، ولا يغير من ذلك إختلاف الطلبات فى الدعويين ذلك أن طلب صحة العقد وطلب بطلانه وجهان متقابلان لشىء واحد والقضاء بأنه غير باطل.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر- أنه متى حاز الحكم قوة المر المقضى فإنه يمنع الخصوم فى الدعوى التى صدر فيها من العودة إلى المناقشة فى المسألة التى فصل بأى دعوى تالية يثار فيها النزاع ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها فى الدعوى الأولى أو أثيرت ولم يبحثها الحكم .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لما كان الثابت بالأوراق أن الطاعنه سبق أن أقامت الدعوى رقم 3088 سنه 1974 مدنى المنصورة الابتدائية ضد المطعون عليهم بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقدى البيع موضوع التداعى فى الدعوى الماثلة وفيها ثار النزاع بشأن عدم حصول المطعون عليه الثانى على أذن محكمة الأحوال الشخصية ببيع حصة إبنته القاصر _ المطعون عليها الأولى _ وقد حسمت المحكمة ذلك النزاع على أساس أن الحصة المبيعة منه بصفته قام يشرائها من ماله الخاص فيجوز له التصرف فيها دون إذن من محكمة الأحوال الشخصية للولاية على المال عملا بنص المادة 13 من المرسوم بقانون 119 لسنه 1952 ويكون تصرفه فيها سيما ، ثم قضت بتاريخ1978/2/18 بصحة ونفاذ العقدين المذكورين،وتأيد ذلك بالحكم الصادر فى الاستئناف رقم 410 سنه 30 ق المنصورة، وصار نهائيا حائزا قوة الأمر المقضى فى شأن صحة هذين العقدين ومتضمنا حتما القضاء بأنهما غير باطلين، وإذ قضى الحكم المطعون عليه الثانى على إذن المحكمة فى بيع حصة ابنته القاصر _ المطعون عليها الأولى، فإنه يكون قد ناقض سابقا حاز قوة المر المقضى فى مسألة أساسية ثار حولها النزاع بين طرفى الخصومة أنفسهم وإستقرت حقيقتها بينهما .