⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 974 لسنة 55 قضائية

النقض المدني 1991-12-18 سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى: شفعة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بطلان البيع وابطاله
⚖️ البيع موضوع الشفعة
⚖️ زوال العقد - بطلان العقد وابطاله

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة وليم رزق بدوى نائب رئيس المحكمة وعضوية طه الشريف وأحمد أبو الحجاج ومصطفى حسيب نواب رئيس المحكمة وعبد الرحمن فكرى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث ان الطعن بني علي سببين ينعي بهما الطاعن علي الحكم المطعون فيه الخطا في فهم الواقع ومخالفة القانون والثابت في الاوراق وفي بيان ذلك يقول ان الثابت من عقد البيع الابتدائي المؤرخ 17/2/1980 ان المطعون ضده الثالث باع عن نفسه 12ط داخله في مساحة 16 ط المشفوع فيها والتي لم يذكر في عقد البيع انها مملوكة للمطعون ضده الاخير وبفرض بيع المطعون ضده الثالث ملك الاخير دون اذن المحكمة الحسبية فانه بيع لملك الغير الذي يثبت فيه حق الشفعة ولا يجوز تبعيض الصفقة لان المطعون ضده الثالث يملك في المبيع مساحة 12 ط وان دعوى بطلان البيع اقامها المطعون ضده الاخير بالتواطؤ مع اخصامه دون ان يختصمه وبعد تسجيل انذار الشفعة وتقديم الخبير تقريره في الدعوى الماثلة ولم يطعن علي الحكم الصادر فيها لصالح المطعون ضده الاخير بغيه اسقاط حق الطاعن في الاخذ بالشفعة كما ان الثابت من عقد البيع الذي اشتري بمقتضاه المطعون ضده الثالث عن نفسه ولنجله المطعون ضده الاخير ان ثمن المبيع دفعه تبرعا للاخير دون ان يحقق حكم البطلان واقعة التبرع ولا يحاج به لانه لم يختصم فيه واذ اقام الحكم المطعون فيه قضاءه بتاييد الحكم الابتدائي برفض الدعوى علي اساس الحكم الصادر بابطال البيع فانه يكون معيبا بمخالفة القانون والثابت في الاوراق بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الشفعة لا تثبت إلا فى بيع قائم وقت طلبها وإذ ابطل العقد - القابل للإبطال - قبل الحكم بالشفعة سقط حق الشفيع فى الأخذ بالشفعة أما إذا أبطل العقد بعد الحكم بها زال حق الشفيع على العقار المبيع.