الطعن رقم 709 لسنة 55 قضائية
النقض المدني
1991-12-18
سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى:
ايجار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - انتهاء عقد ايجار الاجنبى
⚖️ اسباب الطعن - الاسباب القانونية التى يخالطها واقع
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد أمين طموم نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد جمال الدين شلقانى و محمد رشاد مبروك والسيد خلف نواب رئيس المحكمة وفؤاد شلبى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان حاصل النعى على الحكم المطعون فيه بالسبب الثانى من الطعن رقم 709 لسنة 55 ق الخطا فى تطبيق القانون ذلك ان مؤدى تخارج مورث المطعون عليهما من الشركة التى تكونت بينه وبين باقى المطعون عليهم بتاريخ 20/10/1977 والذى تنازل بموجب هذا العقد عن حق الانتفاع بالعين محل عقد الايجار المؤرخ 1/7/1976 انه لم يعد لهذا المورث اى حق على تلك العين وحلول الشركة محله فيه كمستاجرة لها مما لازمه انفساخ هذا العقد بانحلال تلك الشركة الامر الذى لا يخول المطعون عليهما المذكورتين الاستناد فى طلب الاخلاء الى هذا العقد .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والوارده فى البند رابعاً فى شتن العمل على توفير المساكن نصت على أنه "......" وأفصح تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية من أن اللجنة رأت نقل هذه المادة برقمها الحالى ضمن المواد التى تستهدف توفير الوحدات السكنية وأصلها المادة 20 وأنه نظراً لوجود وحدات سكنية كثيرة مؤجرة لغير المصريين غير المقيميون بالبلاد وغير مستغلة فقد تضمن هذا النص أن تنتهى بقوة القانون عقود التلاجير لغير المصريين بإنتهاء المدة المحددة قانوناً لإقامتهم بالبلاد فقد دلت - وعلى ما يبين من سياقها وموضوعها من القانون المشار إليه وما أفصح عنه ذلك التقرير أن حكمها يسرى على الأماكن المؤجرة لغير المصريين بقصد السكنى دون ما عداها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
السبب القانونى الذى يخالطة واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع لا يجوز التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض.