⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 896 لسنة 54 قضائية

النقض المدني 1991-12-18 سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ حجية الاحكام - من شروط الحجية - اتحاد الموضوع
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - ضم الدعاوى
⚖️ نطاقها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد أمين طموم نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد جمال الدين شلقانى و محمد رشاد مبروك والسيد خلف نواب رئيس المحكمة وفؤاد شلبى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما ينعاه الطاعن علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول ان محكمة الاستئناف بعد ان ضمت الاستئناف الثاني رقم 258 سنة 100 ق للاستئناف الاول رقم 146 سنة 100 ق للارتباط قضت بحكم واحد برفض الاستئناف الاول وبعدم جوزا نظر الاستئناف الثاني علي سند من ان قضاءها في الاستئناف الاول حاز حجية مانعة من نظر الاستئناف الثاني في حين ان مناط الحجية المانعة من اعادة نظر الاستئناف تستلزم صدور حكم نهائي سابق علي الدعوى المطروحة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مناط إستقلال كل من القضيتين المنضمتين عن الأخرى أن تكون القضيتان مختلفتين سبباً أو موضوعاً، أما حيث يكون الطلب فى إحدى القضيتين هو ذات الطلب فى القضية الأخرى فلا تستقل إحداهما عن الأخرى بل تندمجان وتفقد كل منهما إستقلالها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المنع من إعادة نظر النزاع المقضى فيه يستلزم أن تكون المسألة واحدة فى الدعويين ويشترط لتوافر هذه الوحدة أن تكون المسألة المقضى فيها نهائياً مسألة أساسية لا تتغير وأن تكون بذاتها الأساس فيما يدعيه أى من الطرفين قبل الآخر فى الدعوى الثانية فإن مؤدى ذلك أنت مجال قاعدة الإلتزام بحجية الأحكام هو صدور حكم سابق فى ذات المسألة المطروحة فى دعوى تالية مرددة بين ذات الخصوم فيتقيد الحكم الصادر فيها بالحكم السابق عليها، أم حيث تكون المحكمة قد فصلت بحكم واحد فى دعويين منضمتين متحدتين فى الطلب فلا مجال لإعمال قاعدة الحجية فى نطاق هاتين الدعويين.