⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1851 لسنة 57 قضائية

النقض المدني 1993-11-25 سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى: بيع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - ما يخرج عن نطاق تشريعات ايجار الاماكن - بيع الحصة الشائعة
⚖️ مسائل متنوعة
⚖️ بطلان التصرفات - تصرف الشخص فى امواله بعد صدور امر المدعى العام الاشتراكى بمنعه - البيع لاكثر من مشترى
⚖️ اثار البيع - التزامات البائع - حظر البيع لمشتر ثان
⚖️ اثار البيع - التزامات البائع - نقل ملكية المبيع
⚖️ اركان عقد البيع - التراضى - من عيوب الرضا فى البيع - التدليس
⚖️ انتقال الملكية
⚖️ بطلان البيع وابطاله
⚖️ بعض انواع البيع - بيع الحصة الشائعة
⚖️ تزاحم المشترين للعقار والمفاضلة بينهم
⚖️ دعوى صحة التعاقد - ماهيتها - مقصودها
⚖️ انعدام الاثر الرجعى للتسجيل
⚖️ تسجيل التصرفات الناقلة للملكية
⚖️ انواع من الدعاوى - دعوى صحة التعاقد
⚖️ ادارة المال الشائع - بيع الحصة الشائعة لا يعد بيعا لمكان فى مفهوم نصوص قوانين ايجار الاماكن
⚖️ انتقال الملكية - انتقال الملكية بتسجيل عقد البيع
⚖️ المسائل المتعلقة بالنظام العام - القواعد الموضوعية الامرة - بطلان بيع المكان او جزء منه لمشتر ثان

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود نبيل البناوى نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد الحميد الشافعى وعبد العال السمان نائبى رئيس المحكمة وعلى شلتوت وأحمد عبد الرازق.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطاعنة تنعى باسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والغموض، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه إذ عول في قضائه على حجية الحكم الجنائى الصادر بالبراءة في القضتين 1876 لسنة 1978، 2587 لسنة 1982 حنج روض الفرج في حين أنه لا حجية لهما في الدعوى المدنية المطروحة وانتهى لتأييد الحكم الإبتدائى في قضائه برفض الدعوى رغم أنه أقيم على دعامة وحيدة تتعارض مع أسبابه من غير أن يبين أخذه بها فضلا عن خطئا لتأثيم البيع الثانى وتقرير بطلانه بنص المادة 82 من القانون 49 لسنة 1977 فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة1/82 من القانون رقم 49 لسنة 1977فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر -يدل -وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون-أن المشرع حظر على مالك المكان بيعه أو جزء منه لمشتر ثان بعقد لاحق بعد سبق بيعه لمشتر أخر،ورتب على مخالفة هذا الحظر بطلان التصرف اللاحق بطلانا مطلقا متعلقا بالنظام العام لمخالفته لأمر ناه دون أن يغير منه شهر ذلك التصرف أو تسجيله.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
عبارة الأماكن وأجزاء الأماكن التى استهدف المشرع أن يبسط الحماية القانونية الخاصة عليها بموجب الأحكام التى حوته نصوص تشريعات الأماكن الاستثنائية تحقيقا لهدفه المنشود منها يقصد بها-وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة-كل حيز مغلق بحيث يكون حرزا،وكان بيع الحصة الشائعة لا يرد على عين بذاتها وانما يرد على كل ذرة من ذرات المبيع بقدر الحصة المبيعة فيه فلا يعتبر هذا البيع بيعا لمكان فى مفهوم نصوص قوانين إيجار الأماكن والتى استهدف المشرع اسباغ الحماية عليها،وبالتالى فإن بيع الحصة الشائعة فى عقار مبنى وإن كان تاليا لا يلحقه البطلان المنصوص عليه فى المادة82من القانون رقم49لسنة1977 لتجرده من وصف المكان.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
مفاد المادة التاسعة من قانون تنظيم الشهر العقارى رقم114لسنة1946أن الملكية-وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة -لا تنتقل من البائع إلى المشترى إلا بالتسجيل،فإذا لم يسجل المشترى عقد شرائه وتصرف البائع إلى شخص أخر سجل عقده خلصت له الملكية بمجرد التسجيل ولو نسب إليه التدليس أو التواطؤ مع البائع طالما أنه قد تعاقد مع مالك حقيقى لا يشوب سند ملكيته عيب يبطله.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
المقصود بدعوى صحة ونفاذ عقد البيع هو تنفيذ التزامات البائع التى من شأنها نقل الملكية إلى المشترى تنفيذا عينيا والحصول على حكم يقوم تسجيله مقام تسجيل العقد فى نقل الملكية، فلا يجاب المشترى الى طلبه ألا إذا اثبت أن المبيع لا زال مملوكا للبائع وان انتقال الملكية منه إلى المشترى ممكن.