⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1370 لسنة 61 قضائية

النقض المدني 1991-12-17 سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية
⚖️ رسم صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية
⚖️ حالات الطعن - الطعن بمخالفة حكم سابق حائز لقوة الامر المقضى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود شوقى نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد مكى وأحمد الزاووى نائبى رئيس المحكمة ومحمد جمال حامد وأنور العاصى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان حاصل ما تنعاه الطاعنة علي الحكم المطعون فيه انه فضل في النزاع علي خلاف الحكم في الدعوى 275 لسنة 1979 مدني مستانف بنها المردده بين الخصوم انفسهم والذي قضي بالغاء قائمة الرسوم الاصلية 165 لسنة 1988 و 1989 عن الدعوى ذاتها وحاز قوة الامر المقضي فاخطأ بذلك تطبيق القانون بما يجيز الطعن فيه رغم صدوره من محكمة ابتدائية بهيئة الاستئنافية ويستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
نص المادة 249 من قانون المرافعات يجيز للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض فى أى حكم إنتهائى فصل فى نزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضى.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان النص فى المادة 1 مكرر من القانون 36 لسنة 1975بإنشاء صندوق للخدمات الصحية والإجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية المعدل بالقانون 7 لسنة 1985 على أن "يفرض رسم خاص أمام المحاكم ومجلس الدولة يعادل نصف الرسوم القضائية الأصلية المقررة فى جميع الأحوال ويكون له حكمها وتؤول حصيلته إلى صندوق الخدمات الصحية والإجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية ...." يدل على أن المشرع قد جعل الرسوم القضائية الأصلية هى الأساس لهذا الرسم الخاص من حيث أساس الإلتزام به ومداه ومقداره وأوجب أن يأخذ حكمها. وإذ كان البين من الأوراق أن الحكم الصادر من محكمة بنها الإبتدائية بهيئة إستئنافية فى الدعوى بتاريخ .....قد قضى بإلغاء قائمة الرسوم الأصلية رقم ...... عن الدعوى ذاتها تأسيساً على أن قلم الكتاب أخطأ أسس تقدير قيمة العقار، فإن الحكم المطعون فيه - أياً ما كان الرأى فى الحكم السابق - إذ قضى بتاريخ .... بتأييد حكم محكمة أول درجة برفض دعوى الطاعنة على سند من سلامة الأسس ذاتها يكون قد فصل فى النزاع على خلاف الحكم السابق صدوره بين الخصوم أنفسهم والحائز لقوة الأمر المقضى ومن ثم يكون الطعن عليه بطريق النقض جائزاً.