⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3037 لسنة 59 قضائية

النقض المدني 1991-12-17 سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى: بيع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ القواعد العامة فى عقد الايجار - فسخ عقد الايجار وانفساخه
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - دعاوى الايجار ودعوى الطرد للغصب
⚖️ اثار البيع - التزامات البائع - الالتزام بالضمان
⚖️ انتقال ملكية المبيع
⚖️ تسجيل التصرفات الناقلة للملكية
⚖️ تسجيل التصرفات الناقلة للملكية - اثر عدم تسجيل التصرفات العقارية
⚖️ اثر عدم شهر الحقوق العينية والتصرفات العقارية الواجب شهرها
⚖️ آثار العقد
⚖️ زوال العقد - فسخ العقد
⚖️ الطرد للغصب
⚖️ انتقال الملكية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود شوقى نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد مكى وأحمد الزاووى نائبى رئيس المحكمة ومحمد جمال حامد وأنور العاصى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما ينعاه الطاعن علي الحكم المطعون فيه انه اقام قضاءه برفض دعواه علي ان عقد الصلح المؤرخ 16/4/1971 الموقع من المطعون ضده الاول والمتضمن تعديل حدود ملكهما لم يسجل فلم تنتقل الي الطاعن ملكية ارض النزاع في حين ان له رغم عدم تسجيل هذا العقد الحق في الانتفاع بارض النزاع وفي حيازتها وفي طرد ورثه المستاجر بعد ان حكم بفسخ عقد ايجار مورثهم مما يعيب الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون ويستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يدل نص المادة التاسعة من قانون الشهر العقارى - على ما صرحت به مذكرته الإيضاحية وجرى عليه قضاء هذه المحكمة - على أنه بمجرد إنعقاد التصرف الواجب شهره يكون لمن عقد التصرف لمصلحته جميع الحقوق التى من شأن هذا التصرف أن يرتبها ما عدا إنتقال الحق العينى فيتراخى هذا الحق حتى حصول التسجيل.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنعقد البيع ولو لم يكن مشهراً يلزم البائع بأن يمكن المشترى من الإنتفاع بالمبيع وحيازته حيازه هادئه وينقل إلى المشترى جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع والدعاوى المرتبطة به ولا يترتب على عدم التسجيل سقوط حق المشترى فى الضمان لأن التزام البائع به هو من الإلتزامات الشخصية التى تنشأ عن عقد البيع بمجرد إنعقاده والتى تنتقل إلى ورثته فيمتنع عليهم مثله منازعة المشترى فيما كسبه من حقوق بموجب العقد.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد الحكم الإبتدائى فى رفض دعوى الطاعن على ما أورده بأسبابه من أن الطاعن "لم يقدم ثمة دليل على أنه قام بشهر التعديل الذى يذهب إلى أنه تم فى حدود الأرض المملوكة له وأنه لاعبره بمحضر الصلح والتسليم اللذين يستند إليهما للقول بملكيته للأرض التى يطال بطرد المستأنف عليهما منها " فى حين أن إنتقال الملكية ليس شرطاً لطرد الغاصب وأن عدم مشهر التصرف لا يترتب عليه سقوط حق الطاعن فى الضمان ولا سقوط إلتزام المستأجر برد العين المؤجرة بعد فسخ عقده وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون.