الطعن رقم 170 لسنة 59 قضائية
النقض المدني
1991-12-17
سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دعوى الاحوال الشخصية - الطعن في الحكم - الاستئناف الفرعى
⚖️ رفع الاستئناف - الاستئناف الفرعى
⚖️ الطعن فى الحكم - طرق الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عادل بيومى نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد عبد القادر سمير نائب رئيس المحكمة وفتحى محمود يوسف وعبد المنعم الشهاوى وعبد الملك نصار.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما تنعاه الطاعنة علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك تقول ان لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادرة بالمرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 لا تعرف طريق الاستئناف الفرعي ولم تنص عليه وانما هو استثناء من القواعد العامة اجازة قانون المرافعات في المادة 237 منه لمن فوت ميعاد الاستئناف او قبل الحكم واذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك وقضي في الاستئناف الفرعي المقام من المطعون ضده بالغاء حكم محكمة اول درجة ورفض دعواها حال ان الدعوى قاصرة علي استئنافها فقط بما يعيبه ويستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مفاد المادتين 5 و13 من القانون رقم 462 لسنة 1955 أن المشرع إستبقى إستئناف الأحكام الصادرة فى مسائل الأحوال الشخصية والوقف التى كانت من إختصاص المحاكم الشرعية محكوماً بذات القواعد التى كانت تحكمه قبل إلغاء هذه المحاكم والواردة فى لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادر بها المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 لا بقواعد أخرى فى قانون المرافعات وأن هذه اللائحة لا تزال هى الأصل الأصيل الذى يجب إلتزامه ويتعين الرجوع إليه للتعرف على أوال إستئناف هذه الأحكام وضوابطه وإجراءاته. وإذ كان ذلك وكانت لائحة ترتيب المحاكم الشرعية لا تعرف طريق الإستئناف الفرعى ولم تنص عليه وكان المطعون فيه قد أعتد بالإستئناف الفرعى المقام من المطعون ضده وقضى فيه حالة أن الحكم الإبتدائى حاز قوة الشئ المقضى بالنسبة للمطعون ضده فى موجب المتعه لعدم إستئنافه بالطريق الذى رسمته لائحة ترتيب المحاكم الشرعية. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى القضاء بإلغاء الحكم المستأنف الذى قضى للطاعنة على المطعون ضده بمتعه قدرها .... وبرفض دعواها يكون قد خالف القانون.