⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 20 لسنة 59 قضائية

النقض المدني 1991-12-17 سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى: احوال شخصية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ المسائل الخاصة بالمسلمين - النفقة
⚖️ حجية الاحكام - أحكام لها حجية مؤقتة
⚖️ احكام لها حجية مؤقتة
⚖️ حالات الطعن - الطعن بمخالفة حكم سابق حائز لقوة الامر المقضى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عادل بيومى نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية فتحى محمود يوسف وسعيد الغريانى و عبد المنعم الشهاوى وعبد السيد الحلفاوى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم علي سبب واحد ينعي به الطاعن علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيانه يقول ان الثابت من الاوراق ان المطعون ضدها سبق ان اقامت ضده الدعوى رقم 36 لسنة 1979 احوال شخصية نفس الاسكندرية بطلب نفقة وقضي برفضها تاسيسا علي انها ناشز لهجرها لمنزل الزوجية وتايد بالحكم رقم 28 لسنة 1980 مستانف الاسكندرية مما مفاده انه اصبح نهائيا وحائزا لقوة الامر المقضي واذ قضي الحكم المطعون فيه بالنفقه للمعطون ضدها تاسيسا علي الحكم رقم 46 لسنة 1979 احوال شخصية نفس الاسكندرية الصادر برفض دعوى الطاعة المرفوعة منه ضدها في حين انه صدر قبل الحكم الصادر بالنشوز فضلا عن انه لم يتعرض لموضوع الطاعة ولم يبحث مدي احقيته فيها من عدمه ولما كانت ظروف ودواعي صدور الحكم المطعون فيه لم تتغير فانه يكون قد فصل في النزاع علي خلاف الحكم النهائي السابق صدوره بين الخصوم والحائز لقوة الامر المقضي ما يجيز الطعن فيه بطريق النقض رغم صدوره من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية عملا بنص المادة 249 من قانون المرافعات .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الطعن بالنقض يقتصر أصلاً على الأحكام الصادرة من محاكم الإستئناف فى الأحوال التى بينتها المادة 248 من قانون المرافعات وكان مفاد نص المادة 249 من هذا القانون - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن جواز الطعن بالنقض فى أى حكم إنتهائى أياً كانت المحكمة التى أصدرته فصل فى نزاع على خلاف حكم سابق حائز لقوة الأمر المقضى شرطه أن يكون الحكم المطعون فيه قد ناقض قضاء سابقاً حائزاً لقوة الأمر المقضى فى مسألة ثار حولها النزاع بين طرفى الخصومة وإستقرت حقيقتها بينهما بالفصل فيها فى منطوق الحكم السابق أو فى أسبابه المرتبطة بالمنطوق، ويشترط للتمسك بحجية الشئ المحكوم فيه توافر شروط ثلاثة هى إتحاد الخصوم والمحل والسبب فى الدعويين بحيث إذا تخلف شرط من شروط تلك القاعدة إمتنع التمسك بحجية الشئ المحكوم فيه، والأصل فى الأحكام الصادرة فى دعاوى النفقة أنها ذات حجية مؤقته لأنها مما يقبل التغيير والتبديل بسبب تغير الظروف، وكان الثابت من الأوراق أن الدعوى رقم 36 لسنة 1979 أحوال شخصية نفس الإسكندرية كانت قد رفعتها المطعون ضدها ضد الطاعن بطلب نفقة لها تأسيساً على أنه تركها منذ 1977/4/15 دون نفقة رغم يساره وبتاريخ 1980/5/31 قضى برفضها إستناداً إلى أنها هجرت مسكن الزوجية أخذاً بأقوال شاهدى الطاعن بما يفيد أن الحكم كان بصدد بحث مدى أحقية المطعون ضدها للنمفقة عن المدة إعتباراً من 1977/4/15 وكان النزاع فى الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه إنما ثار حول مدى أحقية المطعون ضدها فى النفقة عن المدة إعتباراً من 1984/2/19 وهل تعد ناشزاً فيسقط حقها فىالنفقة وقد فصا الحكم المطعون فيه فى هذ ا النزاع وقضى لها تبالنفقة على سند من أنها غير ناشز معتداً بأقوال شاهديها وهى عن مدة لاحقه إستجدت بعد صدورالحكم رقم 36 لسنة 1976 ومؤدى ذلك إختلاف المدة فى الدعويين وتغير دواعى وظروف صدورهما بحسبانها غير ناشز خلال المدة الأخيرة ومن ثم فإن الحكم لا يكون قد فصل فى النزاع خلافاً للحكم السابق وإذ كان صادراً من محكمة إبتدائية بهيئة إستئنافية، فإن الطعن فيه بطريق النقض يكون غير جائز.