الطعن رقم 1371 لسنة 57 قضائية
النقض المدني
1991-12-17
سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ حجية الاحكام - ما يحوز الحجية - نطاق الحجية ومداها
⚖️ دعاوى الحيازة - دعوى منع التعرض
⚖️ نطاقها
⚖️ اسباب كسب الملكية - الحيازة المكسبة للملكية - مسائل عامة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود شوقى نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد مكى وأحمد الزاووى نائبى رئيس المحكمة ومحمد جمال حامد وأنور العاصى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان حاصل ما ينعاه الطاعنون باسباب الطعن علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ذلك انهم تمسكوا في دفاعهم بانهم تسلموا عقار النزاع بمحضر تسليم مؤرخ 18/8/1989 تنفيذا للحكم الصادر في الاستئنافين 47 لسنة 90ق و 2896 لسنة 91 ق القاهرة والذي قضي بصحة عقد بيع عقار النزاع لمورثهم والتسليم واذ كانت المطعون ضدها الاولي البائعة الي مورث باقي المطعون ضدهم قد تدخلت في الدعوى منضمة للبائع فان حجيه هذا الحكم لا تكون قاصرة علي اطرافه بل تمتد ايضا الي باقي المطعون ضدهم باعتبارهم في حكم الخلف العام بالنسبة لمدينهم - المطعون ضدها الاولي - فلا يعد تسلمهم لعقار النزاع من باقي المطعون ضدهم تعرضا في حيازتهم الا ان الحكم المطعون فيه رد علي هذا الدفاع بان النزاع حول الحيازة لا شأن له بحجية الحكم الصادر بصحة العقد والتفت عن الرد عما جاء به بشان التسليم مما يعيبه ويستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن القانون يحمى واضع اليد من كل تعرض له يستوى فى ذلك أن يكون التعرض إعتداء محضاً من المتعرض أو بناء على حكم لم يكن واضع اليد خصماً فيه، وأن الأحكام لا حجية لها إلا فيما ثار بين الخصوم من نزاع وفصلت فيه المحكمة بصفة صريحة أو ضمنية، أما ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل فلا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضى. وكان الثابت أن الحكم الصادر فى الإستئنافين ..... حين قضى على البائع لمورث الطاعنين بصحة عقد بيع عقار النزاع وألزمه بتسليمه، لم يكن الطرفان قد تناقشا فى أمر إلزام المطعون ضدها الأولى - المتدخلة - بالتسليم ومن ثم فإن ذلك الحكم لا يكون قد قضى بشئ - لا صراحة ولا ضمناً - على المطعون ضدها الأولى - البائعة لمورث المطعون ضدهم - فيما يتعلق بالتسليم فلا يعتبر حجة على باقى المطعون ضدهم، ويعتبر تنفيذ الحكم عليهم وهم ليسوا طرفاً فيه تعرضاً قانونياً لهم، وإذ إنتهى الحكم المطعون فيه إلى نتيجة صحيحة فلا عليه إن أغفل الرد على دفاع الطاعنين فى هذا الشأن.