⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2422 لسنة 61 قضائية

النقض المدني 1991-12-16 سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - الامتداد القانونى لعقد الايجار

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد عبد الحميد سند نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد غرابة ويحيى عارف وأحمد الحديدى نواب رئيس المحكمة والهام نوار.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما تنعاه الطاعنة علي الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ذلك انها اقامت دعواها علي ان المطعون ضده الثاني مستاجرا عين النزاع ترك الشقة لزوجته - والدة الطاعنة - نهائيا سنة 1963 والتي ظلت مقيمة بالشقة وتقوم بسداد اجرتها وانه قام بطلاقها سنة 1977 واقامت الطاعنة معها سنة 1984 بعد وفاة زوجها وظلت مقيمة معها حتي وفاتها ولكن الحكم المطعون فيه قضي برفض دعواها وللمطعون ضده الاول بطلباته علي سند من ان زوجة المطعون ضده الثاني كانت تقيم معه الي ان طلقها ففقدت سند اقامتها بالعين بعد ذلك بطلاقها دون ان يبين سنده في ذلك رغم ان الطاعنة اقامت دفاعها علي انه ترك العين لزوجته - والدة الطاعنة - تركا نهائيا قبل طلاقها باربعة عشر عاما وكانت تقوم بسداد الاجرة للمالك حسبما هو ثابت من الاوراق .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر - المقابلة للمادة 21 من القانون رقم 52 لسنة 1969 - يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة على أن إستمرار عقد إيجار المسكن بالنسبة لأحد الزوجين بعد وفاة الزوج المستأجر أو تركه أياه مقرون بعلته وهى إستمرار رابطة الزوجية بين الطرفين إلى وقت حدوث الوفاة أو الترك بحيث إذا إنفصمت هذه الرابطة قبل ذلك إنتفت العلة، ولا يبقى للطرف الآخر من سبيل على العين.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعنة على ما ذهب إليه من إستمرار إقامة والدتها مع المطعون ضده الثانى حتى تاريخ الطلاق عام 1977 ومن ثم فإن يدها على شقة النزاع تكون بعد ذلك بلا سند ولا يكون للطاعنة بالتالى الحق فى إمتداد العقد إليها، دون أن يبين الحكم المصدر الذى إستقى منه ذلك أو يرد على دفاع الطاعنة من أن المطعون ضده الثانى ترك شقة النزاع تركاً نهائياً لوالدتها سنة 1963 قبل طلاقها بأربعة عشر عاماً وإستدلالها على ذلك بقيام والدتها بسداد الأجرة وإحتفاظها بالإيصالات طوال هذه المدة وحتى وفاتها سنة 1978 رغم كون هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً فى تغير وجه الرأى فى الدعوى مما يحول بين محكمة النقض وبين بسط رقابتها على التطبيق القانونى على وقائع الدعوى فإن الحكم يكون معيباً بالقصور فى التسبيب.