الطعن رقم 4866 لسنة 64 قضائية
النقض المدني
1995-4-20
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
ايجار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاختصاص المتعلق بالولاية - مسائل عامة
⚖️ ما يخرج من ولاية المحاكم العادية - من اختصاص القضاء الادارى
⚖️ الحكم فى الاستئناف - تسبيب الحكم الاستئنافى
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - الطعن فى قرارات لجان المنشآت الايلة للسقوط
⚖️ تشريعات إيجار الأماكن - المنشآت الآيلة للسقوط - قرارات لجان المنشأت الايلة للسقوط
⚖️ عيوب التدليل - التناقض - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه
⚖️ عيوب التدليل - مخالفة الثابت بالاوراق - ما يعد كذلك
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - اعادة الدعوى الى المرافعة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد رأفت خفاجى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد محمد طيطة وشكرى جمعه حسين وفتيحه قرة ومحمد الجابرى نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما ينعاه الطاعن علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول انه ولئن اقام دعواه طعنا علي القرار الصادر بتاريخ 16/10/92 الا ان البين من الاوراق انه لا يعدو ان يكون تقريرا بالراي مبينا فيه الملاحظات الفنية للجان المشكلة لمواجهة الحالة الطارئة لتصدع المنازل اثر وقوع الزلزال ولا يعد قرار بالمعني القانونى الذي استلزمته المادتين 56 و 57 ق 49 لسنة 1977 ومن ثم لا يصلح هذا القرار المطعون عليه هذا الي انه بتاريخ 21/10/1992 صدر قرار لاحق للتقرير الاول من حي عابدين يتضمن ازالة غرفة السطح وتنكيس العقار وقد تقدم بهذا التقرير الي محكمة الاستئناف حال حجز الدعوى للحكم وقدم صوره من المحضر رقم1839 لسنة 92 الذي يبين منه ان التقرير المطعون عليه غير واجب النفاذ لعدم تمام عرضه علي لجنة المنشأت الايلة للسقوط الا ان المحكمة اغفلت الرد علي هذا الدفاع مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد المواد 55 ، 56 ، 57 من القانون رقم 49 لسنه 1977 فى شآن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر أن المشرع أناط بالجهة الإدارية المختصة معاينة وفحص المبانى والمنشآت وتقدير ما يلزم إتخاذه للمحافظة على الأوراح والأموال سواء بالهدم الكلى أو الجزئى او التدعيم أو الترميم أو الصيانه لجعلها صالحة للغرض المخصصه من أجله إذا كان فى الترميم أو الصيانه أو التدعيم ما يحقق لامتها والحفاظ عليها فى حالة جيده وتختص اللجان المنصوص عليها فى المادة 57 من القانون المذكور بدراسة تلك التقارير المقدمة من الجهات الإدارية المختصة بشئون التنظيم فيما يتعلق بتلك المبانى وإجراء المعاينات على الطبيعة وإصدار قرارات إداريه بشأنها، ولا يعد التقرير المقدم من الجهة الإدارية نهائيا إلا بعد عرضه على لجنه المنشآت الآيلة للسقوط والتى تصدر قرارات نهائية فى هذا الشأن وهى اللجان المنصوص عليها فى المادة 57 آنفة الذكر والقرار الذى يخول لذوى الشأن الطعن عليه فى المواعيد القانونية عملا بالمادة 59 من القانون المشار إليه أما غير ذلك من القرارات فهو غير ملزم ولا يجوز الطعن عليه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إختصاص المحكمة الابتدائية بالفصل فى قرارت لجان المنشآت الآيلة للسقوط وهى قرارات إدارية يعتبر إستثناء من قواعد الإختصاص ويقتصر هذا الإختصاص على تلك النوعية من القرارات دون غيرها من القرارات الأخرى التى تصدرها جهات التنظيم فيظل الإختصاص الولائى بها منعقدا للقضاء الإدارى إذ يعتبر مجلس الدولة هو صاحب الإختصاص الأصيل ما لم ينص القانون على غير ذلك.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
مسألة الإختصاص الولائى _ وهى من النظام العام _ تعتبر قائمة فى الخصومة ومطروحة دائما على محكمة الموضوع وعليها أن تقضى فيها من تلقاء نفسها سواء أثارها الخصوم أو لم يثيروها.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذ كان الثابت من الأوراق أن محكمة الاستئناف حجزت الاستئناف للحكم لجلسة ___. وتقدم الطاعن للمحكمة بتاريخ ____.. بمذكرة مصحوبة بمستندات عبارة عن صورة من القرار المطعون فيه والقرار الصادر بتاريخ _ المتضمن إزالة غرفة السطح وتنكيس العقار، وصورة من تحقيقات نيابة عابدين فى المحضر الإدارى رقم ___.عابدين وفيه قرر المهندس ___.مدير عام منطقة إسكان عابدين والمهندس ___.. بإدارة تنظيم حى غرب والمهندس ___ منهدس الطرق بحى عابدين والمهندس ____.. مهندس مبان بحى عابدين وهم الذين قاموا بإصدار القرار المطعون فيه والقرار اللاحق بأن تلك القرارات لا تعدو أن تكون تقريرا بالرأى مبينا به الملاحظات الفنية التى كشف عنها معاينتهم لعقارات أثر تصدع بعض المبانى بسبب الزلزال وهذه تقارير وليست قرارات ويتعين عرضها على اللجنة الثلاثية المختصة بالمنشآت الآيله للسقوط حتى تصبح قرارا نهائيا وهو الذى يكون محل طعن طبقا لأحكام القانون وأن هذا القرار لم يصدر بعد ومن ثم تعتبر القرارات الصادرة منهم مجرد رأى فنى غير نهائى ولا حجية له وهو ما إنتهى إليه رئيس حى عابدين عند سؤاله فى تحقيقات النيابة سالفة البيان وقد عرضت المذكورة والمستندات على المستشار الذى وزعت عليه الدعوى وأشر عليها بالنظر ولم يقرر بإستبعادها ومن ثم تعتبر هذه الأوراق مطروحة على المحكمة وهى تتضمن دفاعا جوهريا يتغير به وجه الرأى فى الدعوى مفاده أن القرار الصادر من حى عابدين بتاريخ __المطعون عليه غير صادر من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط ولا يجوز الطعن عليه وفقا لحكم المادة 59 من القانون رقم 49 لسنه 1977 وإذ إلتفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع الجوهرى إيرادا وردا هذا بالإضافة إلى أن مسألة الإختصاص الولائى المتعلق بالنظام العام تعتبر مطروحة دائما على المحكمة ولو لم يتمسك بها الخصوم مما يعيب الحكم .