⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2305 لسنة 55 قضائية

النقض المدني 1991-12-16 سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - التأجير المفروش - اثبات التأجير المفروش

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد عبد الحميد سند نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد غرابة ويحيى عارف وأحمد الحديدى نواب رئيس المحكمة وسيد يوسف.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما ينعاه الطاعن علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول ان الحكم استند في قضائه باعتبار ان العين مؤجرة خالية الي ان المنقولات المفروشة بها العين وهي اربع سبورات وعشرون مقعدا هي منقولات ليست ذات بال ولا تغلب منفعتها علي منفعة المكان في حين ان العبرة في القول بان العين مؤجرة مفروشة ان تكون الاجارة قد شملت بالاضافة الي منفعة المكان ذاته مفروشات كافية للغرض الذي قصده المتعاقدان من استعمال المكان مفروشا دون نظر لقيمتها المالية مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - عدم خضوع أجرة الأماكن المفروشة بأثات من عند مؤجرها للتحديد القانونى إلا أن شرط ذلك ألا يكون تأجيرها مفروشة صورياً بقصد التحايل على القانون والتخلص من أحكام قانون إيجار الأماكن بما لازمة لإعتبار المكان مؤجراً مفروشاً حقيقة أن يثبت أن الإجارة شملت بالإضافة إلى منفعة المكان فى ذاته منقولات أو أو مفروشات غير تافهه وكافية للغرض الذى قصده المتعاقدان من إستعمال العين مفروشة. لما كان ذلك، وإذ كان الثابت من الأوراق أنا لعين مؤجرة لإستغلالها كمعهد دينى ومدرسة لتحفيظ القرآن وبها من المنقولات أربع سبورات وعشرين مقعداً وإذ أورد الحكم المطعون فيه فى مجوناته أن العبرة فى إعتبار العين مؤجرة مفروشة هو وجود منقولات ذات قيمة تغلب منفعتها العين المؤجرة وأنه وإذ كانت قيمة المنقولات الموجودة بالعين مائة وخمسين جنيهاً فهى منقولات ليست بذات بال بالنسبة لمنفعة العين ومن ثم تعتبر العين المؤجرة خالية وليست مفروشة، لما كان ذلك وإذ إستند الحكم فى قضائه ذاك إلى القيمة المالية للمنقولات فقط دون أن يوضح ما إذا كانت هذه المنقولات كافية للغرض الذى قصده المتعاقدان من إستعمال العين مفروشة بالنسبة لمساحتها وعدد حجراتها فإنه يكون معيباً.