⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3246 لسنة 64 قضائية

النقض المدني 1995-4-20 سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى: مقاولة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التعويض عن الاخلال بالتزام تعاقدى - تقدير التعويض - تقدير تعويض اجمالى عن أضرار متعددة
⚖️ من صور التعويض عن الاخلال بالتزام تعاقدى - فى عقد المقاولة
⚖️ التقادم المسقط - ضمان المقاول لعيوب البناء
⚖️ التقادم المسقط - فى الدعوى الناشئة عن عقد العمل
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب الكافى
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
⚖️ شروط قبول الدعوى - الصفة فى الدعوى
⚖️ نظر الدعوى أمام المحكمة - الدفاع فى الدعوى - وتقديم المستندات والمذكرات
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود - فى المسئولية العقدية - فى تقدير الضرر والتعويض عنه
⚖️ المسئولية العقدية - مسئولية المقاول
⚖️ ضمان عيوب البناء

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد حسن العفيفى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد محمد محمود وأحمد أبو الضراير وعلى شلتوت نواب رئيس المحكمة وأحمد عبد الرازق.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما ينعاه الطاعن باحد سببي الطعن علي الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وذلك حين تمسك في مذكرته المقدمة الي محكمة الاستئناف بجلسة 16/11/1993 بدفاع يتحصل في ان الحكم الابتدائي لم يعمل اثر محضر التسليم المؤرخ 11/6/1981 والموقع عليه من الطاعن والمطعون ضده والثابت به تسلم الاخير للعقار واتمام المحاسبة النهائية بينهما عن عملية المقالة ومع ما لهذا الدفاع من اثر مما يوجب علي المحكمة النظر فيه فقد خلا الحكم المطعون فيه من الاشارة اليه او الرد عليه بما يعيبه بالقصور ويستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مفاد المادتين 651، 654 من القانون المدنى، أن المشرع ألزم المقاول فى المادة 651 بضمان سلامة البناء من التهدم الكلى أو الجزئى أو العيوب التى ترتب عليها متانة البناء وسلامته وحدد لذلك الضمان مدة معينه هى عشر سنوات تبدأ من وقت تسليم المبنى، ويتحقق الضمان إذا حدث سببه خلال هذه المدة، على أن القانون قد حدد فى المادة 654 مده لتقادم دعوى الضمان المذكورة وهى ثلاث سنوات تبدأ من وقت حصول التهدم أو ظهور العيب وبذلك فإنه وإن كان يشترط لتحقق الضمان أن يحصل التهدم أو يظهر العيب خلال مدة عشر سنوات من تسلم رب العمل البناء إلا أنه يلزم لسماع دعوى الضمان ألا تمضى ثلاث سنوات على إنكشاف العيوب أو حصول التهدم، فإذا إنقضت هذه المدة سقطت دعوى الضمان بالتقادم .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد رد إكتشاف العيب إلى تاريخ رفع الطاعن دعواه لإثبات الحالة وأورد فى هذا الخصوص قوله "____.." وقد خلت الأوراق مما يفيد أن الطاعن أثبت أن العيب إنكشف فى وقت مغاير لما استظهره الحكم السالف ذكره ولم يقدم دليلا على ذلك لم يأخذ به الحكم المطعون فيه، فإن المحكمة بذلك تكون بذلك تكون قد استخلصت فى حدود سلطتها الموضوعية من أوراق الدعوى تاريخ الواقعة التى يبدأ بها التقادم استخلاصا سائغا وتبت عليه أن دعوى الضمان قد رفعت بعد الميعاد.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن محكمة الموضوع متى بينت فى حكمها عناصر الضرر المستوجب للتعويض فإن تقدير مبلغ التعويض الجابر لهذا الضرر هو مما تستقل به ما دام لا يوجد فى القانون نص يلزم بإتباع معايير معينه فى خصوصه ولا تثريب عليها إذا هى قضت بتعويض إجمالى عن أضرار متعددة ما دامت قد ناقشت كل عنصر منها على حده وبينت وجه أحقية طالب التعويض فيه أو عدم أحقيته.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
من المقرر _ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة _ أن تقدير الضرر وتقدير التعويض عنه من المسائل الواقعية التى تستقل بها محكمة الموضوع دون تعقب عليها فيه، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه _ وهو بصدد تعديل مبلغ التعويض المقضى به للطاعن _ على ما أورده "___.." فإن فى هذا الذى أوردة الحكم ما يدل على أنه عرض لطلب التعويض عن الضرر الأدبى وأدخله ضمن عناصر التعويض المقضى به دون أن يحيل على قضاء الحكم الاتبدائى فى رفض طلب التعويض عنه ولا يعيبه أنه أدمج الضرر المادى والأدبى معا وقدر التعويض عنهما جملة بغير تخصيص لمقداره عن كل منهما إذ ليس هذا التخصيص بلازم قانونا .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن تسلم رب العمل البناء تسلماً نهائياً غير مقيد بتحفظ ما وإن كان لا يسقط ضمان المقاول والمهندس عن العيوب الخفية التى لم يستطع صاحب البناء كشفها عند تسلم البناء إلا أن من شأنه أن يغطى ما بالمبنى من عيوب كانت ظاهرة وقت حصول هذا التسليم أو معروفة لرب العمل.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
المقرر أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا فى النتيجة التى إنتهت إليها المحكمة إذ يعتبر ذلك الإغفال قصورا فى أسباب الحكم الواقعية بما يقتضى بطلانه عملا بالمادة 3/178من قانون المرافعات.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
إذ كان الثابت أن الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بدفاع حاصله أن المطعون ضده تسلم المبنى محل عقد المقاولة المبرم بينهما بموجب محضر التسليم المؤرخ16/11/1981 الذى تضمن تسوية الحساب بينهما بشأن الأعمال المتفق عليها فيه دون ثمة اعتراض من المطعون ضده بما يدل على قبوله للأعمال المتعلقة بالتشطيبات الظاهرة مما يعتبر نزولا منه عن الضمان وكان من شأن هذا الدفاع _ لو فطنت إليه المحكمة _ تغيير وجه الرأى فى الدعوى إذ أن مؤداه عدم مسئولية الطاعن عن العيوب الظاهرة، وكانت محكمة الموضوع قد التفتت عن تناول هذا الدفاع الجوهري ولم تعن بتمحيصه أو الرد عليه فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا بقصور مبطل.