الطعن رقم 702 لسنة 52 قضائية
النقض المدني
1991-12-15
سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى:
ايجار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - تحديد الاجرة
⚖️ مسائل متنوعة
⚖️ تسبيب الاحكام - ضوابط التسبيب - موضوع الدعوى وطلبات الخصوم والادلة الواقعية
⚖️ نظر الدعوى أمام المحكمة - الدفاع فى الدعوى - وتقديم المستندات والمذكرات
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للطلبات فى الدعوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد عبد المنعم حافظ نائب رئيس المحكمة وعضوية فاروق يوسف سليمان وخلف فتح الباب وحسام الحناوى ( نواب رئيس المحكمة ) ومحمد محمود عبد اللطيف.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطاعنة تنعى بالوجه الاخير من السبب الاول على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك تقول انه لم يراع فى تقديره لتكاليف المبانى ، الاسعار وقت البناء وفق ما تقضى به احكام القانون رقم 52 لسنة 1969 وزيادة اسعار المواد والعمالة واغفل بعض العناصر الواجب احتسابها فى التقدير وتتمثل فى تكاليف البلاط واعمال البياض والديكورات وسور السطح والاعمال بالحديقة وقيمة التامينات الاجتماعية ولم يراع مواصفات البناء بمعاينتها على الطبيعة .
وحيث ان الطاعنة تنعى بالوجه الاول من السبب الثانى على الحكم المطعون فيه القصور وتقول فى بيان ذلك انه اغفل الرد على اوجه دفاعها الواردة بمذكراتها المقدمة للخبير المنتدب ولمحكمة اول درجة .
وحيث ان الطاعنة تنعي بباقي اوجه سببي الطعن علي الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول انها اعترضت علي تقرير الخبير الثاني المؤرخ 30/9/1980 لتقديره مسطح مباني الدور المتكرر لعقار النزاع بمساحة 500.82 مترا بما يقل عن المساحة الحقيقية والي يحددها الخبير الاول في تقديره المؤرخ 28/2/1979 بمقدار 547 مترا دون ان يبين الخبير الثاني سنده في هذا الفرق الكبير في المساحة والتي لا تعتبر علي الاطلاق باعتبارها من الامور المادية الموجودة علي الطيعة وترتب علي ذلك تخفيضه للتكاليف الحقيقية للمباني مما كان له اثر تحديد اجرة وحدات العقار محل النزاع بمالا يتفق مع الواقع اذا اعتنق الحكم المطعون فيه تقرير الخبير الثاني واتخذه دعامة لقضائه دون ان يلتفت الي هذا الدفاع ايرادا وردا ورغم انه دفاع جوهري فانه يكون معيبا .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة 11 من القانون رقم 52 لسنة 1969 على أن "تقدر قيمة الأرض وفقاً لثمن المثل وقت البناء كما تقدر قيمة المبانى وفقاً لسعر السوق فى ذلك الوقت .." يدل على أن المشرع أوجب لتحديد القيمة الإيجارية وطبقاً لأحكام هذا القانون أن تقدر قيمة المبانى على أساس التكاليف الفعلية مهما بلغت وفقاً لسعر السوق وقت إتمام البناء...... وإذ كانت الطاعنة لم تقدم دليلاً لمحكمة الموضوع على أدائها قيمة التأمينات الإجتماعية، فلا عليها إن هى لم تحتسبها ضمن عناصر تحديد الأجرة لأن العبرة فيها تكون بالتكاليف الفعلية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن كل طلب أو وجه دفاع يدلى به لدى محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأى فى الحكم، يجب على محكمة الموضوع أن تجيب عليه بأسباب خاصة وإلا أعتبر حكمها خالياً من الأسباب متعيناً نقضه.