الطعن رقم 2143 لسنة 58 قضائية
النقض المدني
1993-11-24
سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طرق الاثبات - الاثبات بالكتابة - الاوراق العرفية - مصدر حجيتها
⚖️ طرق الاثبات - الاثبات بالكتابة - الاوراق العرفية - نفى حجيتها
⚖️ بطلان التصرفات - تصرف الشخص فى امواله بعد صدور امر المدعى العام الاشتراكى بمنعه من ذلك - بطلان العقد وابطاله
⚖️ بطلان البيع وابطاله
⚖️ الحكم فى الادعاء بالتزوير - رد وبطلان الورقة المقدمة سندا فى الدعوى لا يعنى بطلان التصرف
⚖️ الحكم فى الادعاء بالتزوير - سلطة محكمة الموضوع فى اثبات صحة الورقة او تزويرها
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للتزوير
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى حسيب نائب رئيس المحكمة وعضوية شكرى العميرى وعبد الصمد عبد العزيز وعبد الرحمن فكرى نواب رئيس المحكمة وعلى جمجوم.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطاعنين ينعيان بسببى الطعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان أولها يقولان إن الحكم المطعون فيه إذ قضى برد وبطلان عقد البيع محل النزاع استناداً إلى ما انتهى إليه لخير من أن بصمتى الخاتم المذيل بهما هذا العقد ليستا من قالب مورثة المطعون ضده البائعة دون أن يحقق ما تمسكا به بشأن صحة بصمة الأصبع المنسوبة لها على عقد البيع فإنه يكون مشوبا بالقصور في التسبيب وفي بيان ثانيهما يقولان إنهما تمسكا في دفاعهما بطلب إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات حصول البيع نفسه بشهادة الشهود والقرينة المستفادة من صحة بصمة مورثة المطعون ضده البائعة على عقد البيع سند الدعوى إلا أن الحكم المطعون فيه قد رد على هذا الدفاع باسباب متعلقة صحة توقيع المورثة دون الاستجابة إلى طلب تحقيق الاتفاق ذاته وهو ما يعيبه بالفساد في الاستدلال ويستوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادة14من قانون الإثبات-وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة-أن حجية الورقة العرفية إنما تستمد من التوقيع عليه بالإمضاء هذه المحكمة أن حجية الورقة العرفية إنما تستمد من التوقيع عليها بالإمضاء أو ببصمة الختم أو ببصمة الإصبع،وهى بهذه المثابة تعتبر حجة بما ورد فيها على من وقعها حتى يثبت عدم صدور التوقيع منه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ليس ثمة ما يمنع من توقيع الورقة بأكثر من توقيع بحيث تعتبر الورقة حجة على من نسبت إليه إذا ثبت أن أحد هذه التوقيعات صدر صحيحا منه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
يجوز لمحكمة الموضوع وفقا لنص المادة58من قانون الإثبات وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن تحكم برد وبطلان أى محرر إذا ظهر لها بجلاء من حالته أو من ظروف الدعوى أنه مزور إلا أنه يتعين لصحة حكمها أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تؤدى إلى النتيجة التى انتهت إليها.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
من المقرر-وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة-أن الحكم برد وبطلان عقد البيع إنما يعنى بطلان الورقة المثبتة له، ولا يعنى بطلان الاتفاق ذاته ومن ثم لا يحول دون إثبات حصوله بأى دليل أخر مقبول قانونا.