الطعن رقم 814 لسنة 61 قضائية
النقض المدني
1991-12-12
سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى:
ايجار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - اسباب الاخلاء - الاخلاء للتأجير من الباطن والتنازل عن الايجار
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - دعاوى الايجار ودعوى الطرد للغصب
⚖️ نطاق الدعوى - تكييف الدعوى
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - الخصوم فى الدعوى - اشخاص الخصومة
⚖️ زوال العقد - فسخ العقد
⚖️ الطرد للغصب
⚖️ سلطة محكمة الموضوع - فى تكييف الدعوى
⚖️ أسباب الطعن بالنقض - الاسباب القانونية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد رافت خفاجى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد محمد طيطة نائب رئيس المحكمة ومحمد بدر الدين توفيق وشكرى جمعه حسين وفتيحة قره .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان ما ينعاه الطاعنون علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقولون ان دعوى المطعون ضدها قبل مورث الطاعنين الاولين بطرده من محل النزاع هي في حقيقتها دعوى اخلاء لمخالفة شروط عقد ايجار المحل المذكور ومحلها فسخ عقد الايجار الصادر منها الي المستاجر الاصلي ( مورث الطاعنين الاخيرين ) ومن ثم كان يتعين اختصامه والا كانت الدعوى غير مقبولة لرفعها علي غير ذي صفة واذ قضي الحكم المطعون فيه بطرد واخلاء مورث الطاعنين الاولين دون ان يختصم المستاجر الاصلي للمحل ( مورث الطاعنين الاخيرين ) او ورثته من بعده ليقولوا كلمتهم فيما اسند اليه من اخلال بالعقد الذي ما زال قائما بين اطرافه مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن دعوى الإخلاء للتنازل عن الإيجار دون إذن كتابى من المالك محلها فسخ عقد الإيجار الصادر منه إلى المستأجر الأصلى فيجب رفعها على هذا الأخير أو على ورثته إذ لا تستقيم الدعوى بإختصام المتنازل له عن الإيجار وحده إنعدام العلاقة العقدية بينه وبين المالك وبإعتبار أن العقد لا ينفسخ على غيره عاقديه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن تكييف الخصوم للدعوى لا يقيد المحكمة ولا يمنعها من فهمها على حقيقتها وإعطائها التكييف الصحيح بما تتبينه من وقائعها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كان الواقع فى الدعوى - إنها ولئن صيغت فى دعوى طرد الغصب - إلا أن محلها فسخ عقد الإيجار المبرم بين المطعون ضدها وبين مورث الطاعنين الأخيرين "المستأجر الأصلى للمحل" المرحوم "..." لتنازله عن عقد الإيجار إلى شقيقة مورث الطاعنين الأولين دون إذن كتابى منها كمالكه ورغم ذلك لم تختصم ورثة المستأجر الأصلى سالف الذكر، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بالطرد والإخلاء دون إختصام هؤلاء الورثة - وكان لايغنى عن ذلك تدخلهم إنضمامياً لمورث الطاعنين الأولين " المتنازل إليه" فى طلب رفض دعوى المطعون ضدها إذ نطاق هذا التدخل إنما يتحدد بتأييد طلبات من يريد المتدخل الإنضمام إليه دون أن يطلب لنفسه حق ما، سيما وأن المطعون ضدها لم توجه لهم أبة طلبات فى الدعوى - يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذ كان الطاعنون لم يسبق لهم التمسك بهذا النعى - قضاء الحكم المطعون فيه بطرد وإخلاء مورث الطاعنين الأولين دون أن يختصم المستأجر الأصلى للمحل "مورث الطاعنين الأخيرين" أو ورثته من بعده - أمام محكمة الموضوع، إلا أنه يتعلق بسبب قانونى كانت عناصره الواقعية مطروحة على محكمة الموضوع وبالتالى يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.