الطعن رقم 1333 لسنة 57 قضائية
النقض المدني
1991-12-12
سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى:
ايجار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - حقوق والتزامات طرفى العلاقة الايجارية - حق المستأجر فى ادخال المستحدثات النافعة بالعين المؤجرة
⚖️ المسئولية التقصيرية - عناصر المسئولية - الخطأ
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد مختار منصور نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد خيرى الجندى ومحمد بكر غالى ومحمد محمد محمود نواب رئيس المحكمة ومصطفى نور الدين فريد.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحبيث ان مما ينعاه الطاعنان علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقولان ان الحكم اقام قضاءه برفض دعواهما علي سند مما جاء بعقد الايجار من حظر توصيل المياة الي المسكن بغير موافقة المالك وخلص الي ان ذلك الحظر قد ورد لاعتبارات قدرها المتعاقدان هي المحافظة علي سلامة المبني ويتعين التقييد به في حين ان المادة 581 من القانون المدني تجيز للمستاجر ان يضع بالعين المؤجرة اجهزة لتوصيل المياة ما دامت الطريقة التي توضع بها هذه الاجهزة لا تخالف الاصول المرعية ولا تهدد سلامة المبني ولا يجوز للمؤجر ان يحرم المستاجر بغير موافقته متي ثبت انتفاء الضرر مما يجعله متعسفا في استعمال حقه في هذه الحالة واذ اعتد الحكم باعتراض المطعون ضده الاول علي توصيل المياة الي المسكن وحجبه ذلك عن بحث ما تمسك به الطاعنان من ان دخول المياة الي المسكن لا يهدد سلامة المبني فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادة 581 من القانون المدني أن المشرع أجاز للمستأجر أن يضع في العين المؤجرة الأجهزة اللازمة لتوصيل المياه والنور والكهرباء وما إلى ذلك من المستحدثات النافعة ولا يجوز للمؤجر أن يعارض في إدخال هذه التغيرات، بل يجب عليه أن يعاون المستأجر في إدخالها إذا كان هذا التعاون لازماً وتوافرت شروط ثلاثة: 1- ألا يكون وضع هذه الأجهزة في العين المؤجرة من شأنه أن يهدد سلامة العقار. 2- أن يراعى المستأجر في إدخال هذه الأجهزة الأصول المرعية. 3- وأن يقوم المستأجر برد النفقات التي صرفها المؤجر إذا أقتضى الأمر تدخل هذا الأخير لمعاونة المستأجر، ولا يغير من ذلك أن يتضمن عقد الإيجار حظراً صريحاً بإجراء هذه التوصيلات بغير موافقة المؤجر لأن تمسك المؤجر بهذا النص رغم ثبوت إنتفاء تهديد سلامة العقار يجعله متعسفاً في إستعمال حقه في الإعتراض على إجراء التوصيلات.